قوله وأيا ما أي وإذا ما قوله الطرف الثاني في التعليق بالتطليق إلخ قال رجل لامرأته طلقتك إن دخلت الدار أو إن دخلت الدار فطلقتك قال الكندي عرضت هذه المسألة بدمشق منسوبة إلى الجامع الكبير لمحمد بن الحسن وليست مذكورة في كتب الشافعية ثم أجاب فيها بأن طلقتك إن دخلت الدار تطلق في الحال وأما إن دخلت الدار طلقتك فلا تطلق إلا عند دخول الدار قال السبكي أخطأ الكندي فيما قاله والصواب أن الطلاق في الأولى يقع عند دخول الدار لا قبله وفي الثانية لا يقع أصلا إلا أن ينوي بقوله طلقتك معنى أنت طالق فيقع عند وجود الشرط
قوله وقوله لمدخول بها مضر لا ضرر فيه
قوله لكنه مستشكل بالتعليل يجاب بأنها لما لم تكن أهلا لإيقاع الطلاق كان المطلق حقيقة هو المفوض إليها بخلاف الوكيل