تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله لأن ظاهر اللفظ يقتضي الشركة أي والتخصيص يناقضها فلم يقبل قوله وما ذكره من العدد بينهن وإن تفاوتن فيما يلحقهن وهذا كما يصح أن يقال هاتان الداران لفلان وفلان وإن تفاوتا في القدر المستحق قوله أقر بهما الأول هو الأصح وقد علم من هذه المسألة التي قبلها

قوله وقال للأخرى أشركتك معهما إلخ في فتاوى القفال أنه لو طلق زوجته ثم قال للأخرى قسمت الطلاق بينكما لم يقع عليها شيء لأنه قد وقع وصار حق في إحداهما فلا تصح قسمته بعد ذلك بخلاف قوله أشركتك معها فإنه يقتضي أنه يقع عليها مثل ذلك

حاشية الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٣ · ص ٢٩١