تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

@ 29

| كتاب الوصايا

ذكرها إثر الفرائض لاستوائهما في التعلق بما بعد الموت وتقديمها أنسب لأن الإنسان يوصي ثم يموت فنقسم تركته

ا ه

ويجاب بأن تأخير الوصايا عن الفرائض أنسب لأن الوصية لا تلزم ولا يعرف قدرها إذا كانت بجزء من المال ولا معرفة قدر ثلثه الذي تنفذ فيه ولا تعتبر إجازة الوارث لها إلا بعد الموت قوله أو حق لآدميين كوديعة إلخ وقد عجز عنه في الحال كما سيأتي

قوله قال الأذرعي أي وغيره إذا لم يخش منهم كتمانه أشار إلى تصحيحه

قوله فيكتفي فيه بذلك أشار إلى تصحيحه قوله لأن الإيصاء ليس عقد قربة يعني ليس بقربة ناجزة وإلا فالموصى به قربة قطعا وهذا كما أن تعليق العتق ليس بقربة لأنه يقصد به الحث أو المنع والعتق المعلق قربة بلا خلاف وكما أن المنذور يكون قربة قطعا لأن الله تعالى مدح على إخراجه بقوله يوفون بالنذر ونفس النذر لا يكون قربة حتى اختلف في كراهته لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه

ت قوله والحرية كله أو بعضه فقد صرح بصحة وصية المبعض والخطابية في البحر وابن السراج في شرحه والبلقيني في التدريب وغيرهم قوله ولو محجورا عليه لصحة عبارته بدليل قبول إقراره بالعقوبة ونفوذ طلاقه ولاحتياجه إلى الثواب وفقد المعنى الذي شرع الحجر لأجله قوله لا من غير مكلف من صبي ومجنون وفي معناهما من عاين الموت إذ لا قول له قوله وعبد ومكاتب لأن الله تعالى جعل الوصية حيث التوارث والعبد لا يورث فلم يدخل في الأمر بالوصية قوله لم يأذن له سيده أي فإن أذن له فيها صحت كما سيأتي في باب الكتابة قوله قال الزركشي أي وغيره قوله وقياس كونه يورث الصحة

إلخ أي كما يهب ويعتق وكتب أيضا جزم بصحتها جماعة منهم والخطابية وابن السراج والبلقيني ومن كان حرا عند الوصية ثم سبي واسترق وكان المال عندنا بأمان فالظاهر بقاء الوصية

حاشية الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٣ · ص ٢٩