قوله أو أطلق فيما يظهر الظاهر خلافه كما اقتضاه كلام المصنف كأصله إذ الحياة صفة تقتضي الحس والحركة الإرادية وتفتقر إلى البدن والروح
قوله وهو يقتضي أنها تطلق في المقطوعة من الكف أو من المرفق أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وينبغي أن يكون على الخلاف في أن اليد هل تطلق إلى المنكب أم لا وقوله هل تطلق إلى المنكب أشار إلى تصحيحه
قوله وقوله إن تزوجتك أو ملكتك فأنت طالق أو حرة لغو روى الدارقطني عن زيد بن علي بن الحسين عن آبائه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي عرضت علي قرابة فقلت هي طالق إن تزوجتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان قبل ذلك ملك قلت لا قال لا بأس وروي أيضا بإسناده عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي طالق فقال طلق ما لا يملك وهذان الحديثان صريحان في إبطال التعليق قوله ولخبر لا طلاق إلخ استدل له ابن عباس بقوله تعالى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن وعلله الشيخ عز الدين بفوات المقصود من العقد فبطل أثره
تنبيه قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق فرفع إلى قاض شافعي ففسخه انفسخت اليمين لأنه مجتهد فيه أنه يمين أو لا قاله العبادي في أدب القضاء قال الهروي ليس ذلك بفسخ بل هو حكم بإبطال اليمين فإن اليمين الصحيحة لا تفسخ قوله أحدهما يصح لأنه في صورة النذر إلخ هو الأصح قوله وهو ما تقدم في بابه قال شيخنا لكن تقدم في متن الروض أنه لو قال إن ملكت هذا العبد فلله علي أن أعتقه أو فهو حر لم ينعقد نذره قوله ثم علق بذلك قال شيخنا أي علق الموصى له بعد موت الموصي وبعد القبول بدليل التعليل الآتي قوله والظاهر خلافه أشار إلى تصحيحه
قوله لانحلال اليمين بالدخول في حال البينونة لأن اليمين تناولت فعلا واحدا وقد وجد في حال لا يقع فيها فانحلت قوله وكذا بعده قال الغزي قال لزوجته إن تزوجت عليك فأنت طالق أو قال إن تزوجت فأبانها ثم جدد نكاحها لم تنحل يمينه حتى لو تزوج بعد نكاحها طلقت على أنه حلف على أن لا يتزوج عليها فلو تزوج في البينونة ثم جدد نكاحها لم تطلق بما جرى في البينونة فلو كان قال إذا تزوجت فأنت طالق ولم يقل عليك فأبانها وتزوج انحلت يمينه ولا تطلق إذا تزوج عليها امرأة بعد أن نكحها
ا ه
ما ذكره من وقوع طلاقها بعد بينونتها رأي مرجوح قوله ولأنه تعليق سبق هذا النكاح إلخ ولأنه يمتنع أن يراد به النكاح الثاني لسبقه فتعين الأول وقد انقطع