قوله ولا يصح تعليقه لو قال إن تزوجت عليك فأمرك بيدك فتزوج ففي مصيره مفوضا وجهان أصحهما أنه ليس بتفويض لأنه تمليك فلا يقبل التعليق قوله قال القاضي الطبري الذي عندي إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله وظاهر أنه لو قال طلقها بلفظ التطليق إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله وثانيهما يقع إن نوت نفسها إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه إذ القرينة دلت على المحذوف فكان كالمذكور قوله وإن قالت أختار أي أو أطلق قوله لاحتمال الاستقبال لا يخالف هذا قول النحاة المضارع إذا تجرد فالحال أولى لأنه ليس صريحا في الحال وعارضه أصل بقاء النكاح
قوله ولا تملك الثلاثة لأن من للتبعيض كما لو قال ضعوا عن المكاتب ما شاء من مال الكتابة ليس له أن يشاء الكل
حاشية الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٩