تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله وهو منقول الأصل أشار إلى تصحيحه

قوله وثانيهما وهو أقرب نعم إلخ هو الأصح

قوله ولم يرد التوكيل فإن أراد التوكيل لم تطلق حتى يقول الابن ذلك قوله فينبغي أن يستفسر إلخ أشار إلى تصحيحه

قوله ويقع طلاق الوكيل وإن لم ينو الوكالة لانتفاء الصارف عنه وكتب أيضا لأن الوكيل إذا أطلق لا يحتاج إلى نية إيقاع الطلاق عن موكله قوله وعلى الأول يشترط عدم الصارف أشار إلى تصحيحه قوله والأقرب نعم هو الأصح قال الإسنوي لا شك أن هذا فيما لا يصح فيه الوقوع لنفسه أما ما يصح فيه الوقوع له فلا شك في اشتراط القصد كما سبق في الوكالة

قوله فقال نعم إلخ قال الشافعي لو قال لرجل أنت سرقت مالي فأنكر فقال إن كنت سرقته فامرأتك طالق فقال نعم أو قال طالق لا يقع به الطلاق لأن لفظ الطلاق وحده لا يقع به الطلاق ما لم يقل امرأتي ولو أنه قال لرجل سرقت مالي فقال ما سرقته فقال إن كنت سرقته فحلال الله عليك حرام فقال نعم لا يقع به شيء على مذهب الأصحاب لأن عندهم هذا اللفظ كناية فيجب أن تكون النية واللفظ من شخص واحد

قوله وقال البغوي إن كانت تكفيني واحدة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله صوابه ثلاث هو كذلك في بعض النسخ والأولى صواب أيضا بجعل فاعل يكفيني ضمير عائد على الطلاق لفهمه من طالق كما في قوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى ونصبه على الحال قوله لأن الزيادة على الثلاث لغو فالمذهب ما قاله البغوي بل قال الأذرعي لم أر بعد التنقيب التام أن جعل ذلك كناية في الضرائر إلا المتولي

حاشية الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٣ · ص ٢٧٦