@ 271
| فصل يشترط في الكناية نية
قوله والاكتفاء بالبعض ولو بآخره صححه في الروضة أشار إلى تصحيحه قوله لأن اليمين إنما تعتبر بتمامها لأنه وقت الوقوع وقد قارنته النية قوله لكن مثل له الرافعي تبعا لجماعة بقرنها بانت من أنت بائن معلوم أن نيته ببائن طالق كما يؤخذ مما يأتي من أنه لو نوى الطلاق بمجموع قوله اذهبي إلى بيت أبوي لم يقع لأن قوله إلى بيت أبوي لا يحتمله قوله لكن أثبت ابن الرفعة في المسألة وجهين وأيد الاكتفاء بها إلخ قال الأذرعي لكن فيما قاله ابن الرفعة نظر كما قاله بعض النبلاء لأن ابن سريج إنما قال بكونه سيئا لأن الطلاق وقع بمجموع قوله أنت طالق فلم يطلقها في حالة الحيض بل شرع في التطليق حالة الطهر فلم يقصد تطويل العدة ولا نزاع أن لقوله أنت أثرا في وقوع الطلاق فلذلك أمكن أن يقال بكونه سنيا وأما القول بأنه يحصل بذلك قرء فبعيد جدا لا وجه له لأن الطلاق إنما يقع بعد اللفظ أو مع آخره ولم يوجد ذلك إلا في حال الحيض ولعل بعضهم فهم ذلك من قوله وقع سنيا قوله وبائن هي اللغة الفصيحة كطالق ويجوز في لغة قليلة بائنة قوله وحرام ولو زاد أبدا إلخ بخلاف ما لو أضاف إلى قوله تصدقت صدقة لا تباع أو لا توهب فإن الأصح صراحته في الوقف وفرق البلقيني بينهما بثلاثة فروق أحدهما أن صرائح الطلاق محصورة بخلاف الوقف الثاني أن قوله بينونة محرمة لا تحل لي أبدا غير مختص بالطلاق بل يدخل فيه المفسوخ والزائد في ألفاظ الوقف يختص بالوقف الثالث تصدقت بكذا يقتضي زوال الملك وله محملان محمل الصدقة التي تحتمل الملك ومحمل الصدقة التي هي الوقف فالزيادة تعين المحمل الثاني بخلاف الطلاق قوله وقيل بالعكس قال الزركشي وهو خطأ قوله وتجرعي أما جرعتني وغصصتني فليس بكناية قوله وأحللتك أو أنت أولى الناس بنفسك أو أعظم الله أجري فيك أو أعظم الله أجرك في أو أبعدك الله أو أحللت أختك لي