قوله وفي نسخة نصفي هذه تحريف من ناسخ وإلا لزمها خمسمائة كما صرح به البغوي والخوارزمي والمصنف بقوله وإن طلق نصفها فنصف المسمى قوله لإمكان التقسيط بناء على أن الطلاق يقع على المذكور ثم يسري إلى الباقي لأنه من باب التعبير بالجزء على الكل وهذا نظير ما قاله الأصحاب فيما إذا قال لغيره أعتق نصف هذا العبد عني بألف من أنه يسري العتق إلى باقيه ويكون ولاؤه للسائل ولا يغرم بسبب السراية شيئا قاله ابن الرفعة قال الأذرعي ما قاله من أن الولاء يكون للسائل ولا غرم عليه وحكاية ذلك عن الأصحاب فيه نظر ولم يقله إلا بعض الأصحاب وهو ضعيف والمختار خلافه كما ستعرفه إن شاء الله تعالى الطرف الثالث في تعليقها فيه بزمان قوله فطلقها فيه أو قبله بانت بمهر المثل قال الأذرعي ذكروا في الكفارات عن صاحب التقريب أنه لو قال أعتق عبدك عني غدا بألف فقد استحق الألف وقضيته استحقاق المسمى هاهنا إلا أن يقال لحاظ المعاوضة هنا أقوى وفيه نظر فإن العتق يصح التزامه للغير في الذمة لتشوف الشارع إليه بخلاف الطلاق قوله وقضية كلام المصنف ترجيح الأول أشار إلى تصحيحه قوله ويصدق فيها بيمينه لأنها لو سألته الطلاق ناجزا بعوض فطلقها ثم قال لم أرد جوابها بل الابتداء قبل منه باليمين فهاهنا أولى قال ابن الرفعة وحالة الإطلاق يظهر أن تكون منزلة على الابتداء لطول الفصل بخلافه في الطلاق المسئول معجلا قوله وهو مبني على ما مر عن الإمام أشار إلى تصحيحه قوله ويستحق المسمى في الحال قال الأذرعي هو الوجه لتمام شقي العقد قوله قوله في الحال من زيادته ليس كذلك بل هو في الأصل
حاشية الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية الرمليج ٣ · ص ٢٥٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي