تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ويؤخذ منه أنه لو انفصل عاد ملكه إليها إنما يعود النعل إلى المشتري إذا أعرض عنه ولم يملكه للبائع فإن ملكه له لم يعد إليه وهذه الحالة هي المشبه بها في كلام الروضة وحينئذ فلا يعود الغش إلى ملكها بانفصاله وإنما احتيج في ملك البائع للنعل إلى التمليك بخلاف الغش لأن النعل بصدد السقوط من الدابة بخلافه قوله فأعطته عبدا إلخ شمل ما لو أعطته خنثى فبان ذكرا قوله ولا مرهونا أي ولا موقوفا قوله بخلاف المكاتب إلخ قال الأذرعي قال في البحر لو أعطته أباه قال القاضي الطبري يحتمل وجهين والظاهر أن الأب مثال لكل من يعتق عليه من أصوله وفروعه وهل يكون في معناهم من أقر بحريته وإلا شبه المنع قوله فإذا خرج معيبا ورده رجع بمهر المثل فإن قيل لو رد السيد نجوم الكتابة بالعيب ارتفع العتق فلم لا ارتفع الطلاق هنا قلنا المغلب على الكتابة الصحيحة حكم المعاوضة ولهذا لو كاتبه على مال فأبرأه منه عتق والمغلب هنا التعليق ولهذا لو علق بمال في ذمتها ثم أبرأها منه لم تطلق نعم نظير الخلع الكتابة الفاسدة

وكتب أيضا قال الزركشي يستثنى من جواز الرد والرجوع بمهر المثل ما إذا كانت قيمة المعيب أكثر من مهر المثل وكان الزوج محجورا عليه بسفه أو فلس لأن ذلك يفوت القدر الزائد على السفيه أو الغرماء وقوله قال الزركشي ويستثنى إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو المكاتب أو نحوه أي كعبدك هذا فبان حرا

حاشية الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٣ · ص ٢٥٥