تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله فإن قدر لوكيله في الخلع إلخ وجه صحة توكيله في الطلاق أنه رفع عقد فأشبه الرد بالعيب

قوله وإن أطلق التوكيل في الخلع إلخ شمل ما لو قال خالع زوجتي

ولم يقل بمال وفرعنا على أن مطلق الخلع لا يقتضي مالا حملا له على الخلع المعتاد عرفا وهو الخلع بالمال قوله وصححه في الروضة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وفي المهمات إن الفتوى عليه وجزم به في إرشاده وقال في تمشيته إنه المذهب قوله أي كخلعه بأنقص من المقدر أي في الثانية وفيما إذا عين له الموكل نقد البلد والحال قوله أو مهر المثل أي في الأولى والثانية عند الإطلاق وعبارة الأنوار وخلع وكيله بغير نقد البلد أو بغير جنس المسمى أو بالتأجيل كخلعه بدون المقدر إن قدر وبدون مهر المثل إن أطلق قوله قال في الحاوي الصغير وعلى وكيلها الزائد إلخ قال في تمشيته والذي صححه الأصحاب أن الواجب مهر المثل فقط والصحيح أنه لا شيء على الوكيل في هذه الصورة

قوله ولم يتعرض له الغزالي ولا الرافعي وإنما قال الرافعي وهل يطالب الوكيل بالواجب عليها قال الأئمة لا يطالب إلا أن يقول على أني ضامن فيطالب بما سمى وإذا أخذه الزوج منه ففي التهذيب لا يرجع عليها إلا بما سمت ويجيء فيه قول آخر إنه يرجع عليها بالواجب عليها وهو مهر المثل ثم قال أعني البارزي وهذا هو الظاهر فإن المسمى قد يكون أكثر من مهر المثل أو أقل ومطالبته لها بأكثر من الواجب عليها أو بأقل منه بعيد قوله ولا يطالب وكيلها بما لزمها فلو جحدت الوكالة لم يغرم الوكيل وللزوج تحليفها دونه ويقع الطلاق بائنا إن كذبها الزوج فإن صدقها وقع رجعيا قوله وإن أطلق ولم يضف طولب بما سماه علم منه أن صورة المسألة أن ينوي الموكلة فإن أطلق ولم ينوها نزل الخلع عليه وصار خلع أجنبي وانقطعت الطلبة عن المرأة جزم به الإمام وقال إنه بين لا إشكال فيه وهو كما قال وكلام العراقيين مصرح به وقاسوه على ما لو اشترى شيئا مطلقا فإنه يقع لنفسه وقال الغزالي يقع عليها كما لو نواها وحاول ابن الرفعة إثبات خلاف فيه ولم يقف على كلام الإمام

وأعجب منه جزم الغزالي بخلافه من غير تنبيه عليه لكن كلام الغزالي في صورة الموافقة وكلامنا في المخالفة والفرق بينهما أن في صورة الموافقة مع الإطلاق قرينة توكيلها تقتضي تنزيل جعله عليها وفي المخالفة تنزيله عليه ر

حاشية الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٣ · ص ٢٤٩