تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله وإن توافقا ضرب وفق عدده فيها حيث وافق نصيب الصنف عدده فالاتفاق بينهما بالنصف أو الثلث أو الربع أو الخمس أو السبع أو الثمن أو نصف الثمن أو بجزء من ثلاثة عشر أو بجزء من سبعة عشر وتنفرد الثمانية عشر بوجود الاتفاق فيها بالعشر والستة والثلاثون بالسدس ونصف السبع ف قوله كإخوة وأخوات من أب أي وبنين وبنات كلامه وتمثيله يشعر بكون جميع الباقين وارثين وكونهم عصبة وليس ذلك بشرط بل يأتي فيما إذا كان الورثة في الثانية بعض الباقين بشرط كونهم عصبة في المسألتين

وغير الوارث من الثاني ذو فرض في الأولى كأن ماتت امرأة عن زوج وابنين من غيره ثم مات أحدهما قبل القسمة فإن ورثة الميت الثاني هو الباقي من الابنين دون الزوج والوارث عصبة في المسألتين والزوج الذي لا يرث في الثانية ذو فرض في الأولى ويأتي أيضا فيما إذا كانت ورثته هم الباقون جميعهم وإرثهم بالفرضية في الثانية كما في الأولى بشرط أن يكون الميت الثاني ذا فرض ولكن فرضه قدر عول المسألة الأولى مثاله امرأة ماتت عن زوج وأخت لأبوين وأخت لأب ثم نكح الزوج الأخت للأب ثم ماتت المنكوحة عن الزوج والأخت قوله مثال الأول أم وجد وخمسة إخوة لأنه أقل عدد له سدس وثلث ما بقي قوله لأن العمل به أخصر ولأن ثلث ما يبقى فرض مضموم إلى السدس أو إلى السدس والربع فلتكن الفريضة من مخرجها في الأولى ومن مخرجها في الثانية واحتج له المتولي بأنهم اتفقوا في زوج وأبوين على أن المسألة من ستة ولولا إقامة الفريضة من النصف وثلث ما يبقى لقالوا هي من اثنين للزوج واحد يبقى واحد وليس له ثلث صحيح فيضرب مخرج الثلث في اثنين فتصير ستة وأقراه على هذا الاحتجاج لكن قال في المطلب إنه غير سالم من النزاع فإن جماعة من الفرضيين ذكروا أن أصلها من اثنين

ا ه

واعتذر الإمام عن القدماء بأنهم إنما لم يعدوهما مع ما سبق لأن الأصول موضوعة على المقدرات المنصوصة وهي المجمع عليها وثلث ما يبقى في المسألتين ليس منصوصا ولا متفقا عليه

قال والأمر فيه قريب وقال بعضهم طريقة القدماء أصل وطريقة المتأخرين استحسان

حاشية الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٣ · ص ٢٤