تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله قال البلقيني الأصح بل الصواب نعم إنما سكتا عن ترجيحه للعلم به مما قدماه بطريق الأولى قوله فإن خلفها في بلد لم يقض لهن إلخ أشار إلى تصحيحه

قوله والاحتمال الثاني أصح هو قوله ويحتمل أنه يقضي إلخ قوله وله تخليف إحداهما في بلد بالقرعة صورة المسألة أن ذلك البلد لا يبعد عوده إليه قوله بخلاف حق المظلومة فإنه لا يندرج في السفر دخل في إطلاقه ما إذا قسم ولم يفرغ من القسم وكانت التي بقي حقها هي القارعة فلا تدخل في ذلك نوبتها بل إذا رجع وفاها نوبتها الباب الثاني في الشقاق قوله ولا يهجرها في فراشها كلامهم قد يقتضي تحريم هجرها في المضجع في هذه الحالة ولا شك فيه إذا فوت حقا لها من قسم أو غيره وإلا فيظهر عدم تحريمه لأن الاضطجاع معها حقه فله تركه

نبه عليه جماعة منهم السبكي والأذرعي وقوله وإلا فيظهر عدم تحريمه أشار إلى تصحيحه قوله ويحرم الهجر به فوق ثلاث فإن لم يقصد به هجرها لم يحرم كما أن الطيب ونحوه إذا تركه الإنسان بلا قصد لم يأثم وإن قصد بتركه الإحداد أثم

حاشية الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٣ · ص ٢٣٨