تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله إلا في المرهون فلتعلق الحق اللازم به قال في الخادم هذا إذا لم يكن هو المرتهن فلو رهنته عند الزوج بدين له عليها فإذا طلقها ينبغي أن يرجع النصف إليه فإذا رجع إليه انفسخ الرهن لأن ملكه لا يكون رهنا عنده وكذا لو أجرت العين منه فإذا رجع إليه انفسخت الإجارة على رأي ابن الحداد وكذا لو تزوج بها الزوج إن كانت أمة قال الأذرعي وظاهر كلامهما أنه لا يلزمها فكاك الرهن جزما ورأيت في حواشي الوسيط لابن السكري ذكر فيه وجهين نعم يظهر إذا حل الدين أو كان حالا أنه يتعين على ولي المحجورة الفك والتسليم إذا كان حظها ظاهرا فيه قوله ورجوعه بنصف الصداق مسلوب المنفعة مدة الإجارة بخلاف مثله في التحالف لأن العود بالطلاق ملك مبتدأ والظاهر أن تعلق الجناية برقبته كرهنه غ قوله لأنه قد ثبت له مع قدرة الزوجة إلخ ولأن التدبير قربة متعلق بها غرض لا يتقاعد عن الزيادة المتصلة التي لا تؤثر في القيمة

قوله وتصريحه بالترجيح والتقييد إلخ قال أبو إسحاق المروزي وغيره الخلاف فيما إذا كانت موسرة تتمكن من أداء القيمة فإن لم تكن رجع إلى نصف العبد قطعا قوله وإذا رجع الزوج في نصفه بقي النصف الآخر مدبرا إلخ ولو باعت المدبر ثم ملكته ثم طلقها فله ترك العين وطلب نصف القيمة خوفا من حكم قاض ببطلان الرجوع والبيع ولو طلقها وهو مدبر فعلقناه بالقيمة فزال التدبير قبل أخذها ففي الرجوع إلى نصفه وجهان يجريان فيما لو طلق والصداق ناقص أو زائل عن ملكها فزال النقص وعاد الملك قبل أخذ القيمة والتعليق بصفة كالتدبير وقوله وجهان يجريان إلخ أصحهما الرجوع قوله ولو طلقها وهو محرم إلخ لو أصدق الكافر كافرة عبدا وطلقها قبل الدخول وقد أسلم العبد عاد إليه نصفه

قوله فالتبرع به يصح بلفظ الإبراء إلخ قال البلقيني ومما ينبغي أن يذكر من الصور صورة في السلم في الضمان وصورة في الإجارة وصورة في تعجيل الزكاة وصورة في القرض وصورة في النفقات وصورة في اللقطة وصورة في كل ضمان فيه القرار وصورة في المواريث

حاشية الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٣ · ص ٢١٨