@ 211
| الباب الرابع في تشطير الصداق
قوله فيعود للزوج نصف المسمى إلخ سبق في نكاح المشرك أنه لو نكحها على مسمى صحيح ثم منعها إياه قهرا وتملكا ثم أسلما فلا شيء لها وحينئذ لو طلق في الإسلام قبل الدخول فلا شطر إذ لا مهر غ قوله بالطلاق قال الزركشي يتعجب من قوله بعض الشارحين يعني الأذرعي يدخل فيه الرجعي مع أن الكلام قبل الدخول ا ه وأجيب بتصور الرجعة بلا دخول باستدخالها الماء
قوله ويعود إليها ذلك بكل فرقة أي في الحياة احترازا عن الفرقة بالموت لما مر من أنه مقرر للمهر ومن صوره ما لو مسخ أحدهما حجرا أما لو مسخ الزوج قبل الدخول حيوانا ففي التدريب أنه تحصل الفرقة ولا يسقط شيء من المهر إذ لا يتصور عوده للزوج لانتفاء أهلية تملكه ولا للورثة لأنه حي فيبقى للزوجة قاله تخريجا قال ويحتمل تنزيل مسخه حيوانا منزلة الموت فيستقر به المسمى ا ه وتنجز الفرقة بمسخ أحدهما حيوانا بعد الدخول متجه فإن قيل لم لم يكن مسخ أحدهما حيوانا بعد الدخول كالردة فينتظر عوده إنسانا في العدة قلنا يفارق الردة من وجهين أحدهما أنه قد خرج عن الإنسانية فلم يبق من جنس من يصح نكاحه وعوده ليس إلى اختياره بخلاف المرتد والثاني اطراد العادة الإلهية بعدم عود المسيخ بخلاف المرتد فكثيرا ما يعود إن قال شيخنا فلو مسخ بعضه جمادا وبعضه حيوانا فهل حكمه حكم الأموات أم الأحياء الأقرب اعتبار الأعلى فإن كان جمادا فميت وإلا فحي كا وقوله فيما تقدم إنه تحصل الفرقة ولا يسقط شيء من المهر أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وتنجز الفرقة بمسخ أحدهما إلخ
قوله أو معها كما صححه الروياني إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وصحح الفارقي وابن أبي عصرون خلافه أي لأن جانبها هو المغلب في المهر قوله والظاهر رجوعه للمتعة فقط إلخ يفرق بينهما بأن المهر وجب بالعقد والمانع من شطره كون الفرقة منها أو بسببها فقط والفرقة في مسألتنا بسببهما فغلبوا جانبه والمتعة إنما تجب بالفرقة فاعتبروا كونها لا منها ولا بسبب منها و منهما تغليبا لجانبها قوله أو أرضعته أمها أي أو بنتها قوله كإسلامها ولو تبعا قال الإسنوي ينبغي أن يجب على مباشر الإسلام أي من أصولها مهر المثل لأنه أفسد نكاح غيره بإسلامه وإن كان واجبا عليه كما في نظيره من الرضاع الواجب قوله وفسخها بعيبه أي أو بإعساره بمهرها أو نفقتها أو كسوتها قوله وفسخه بعيبها إلخ لو مسخت حيوانا حصلت الفرقة من جهتها وعاد كل المهر إلى الزوج كما في التدريب ولا فرق في فسخه بعيبها بين المقارن للعقد والحادث بعده خلافا للماوردي
قوله وإرضاعها زوجته الأخرى الصغيرة أو دبت الصغيرة فارتضعت من نائمة رضاعا حرمها قوله بمعنى سقط عنه أي فيما إذا كان دينا لم يقبض قوله فلو اشتراها تشطر الشراء في المسألتين مثال والضابط المالك والفرق بين تشطره وعدم وجوب المتعة أن المسمى وجب بالعقد وقد جرى في ملك البائع فإذا ملكها الزوج تشطر فالمتعة إنما تجب بالشراء وإنما حصل في ملك الزوج فكيف نوجبها له على نفسه