تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله وما قاله المتولي ضعيف إلخ امتناع اعتياض الزوجة عن تعليم الصنعة قياسا على المسلم فيه لا يقتضي وجوب تسليمها في محل العقد وفارق جوازه في غيره من الدين بشدة الضعف فيه دونه كما لا يخفى فما قاله المتولي ليس بضعيف لأن الصنعة منزلة منزلة المبيع وكأنه باع عرضا بعرض ولا ثمن حينئذ كما هو أحد الوجهين في البيع قوله فيحتاج إلى الفرق بين البابين الفرق بينهما أن الزوج مستقل بقطع العصمة مجانا فإذا قابله بغير مقصود فقد فعل ما يستقل به وولي النكاح غير مستقل بإخلاء عقده من إيجابه للصداق وكذا موليته ما لم تفوض ففي تسميته غير المقصود يوجب العقد مهر مثلها وإن أذنت فيها لانتفاء تفويضها قوله فلكبيرة سلمت نفسها مطالبة الزوج بالمهر شمل كلامهم المتحيرة

قوله والحبس في الأمة لسيدها ولوليه فإن كانت مبعضة فبالنسبة إلى حصة البعض الرقيق أو أما المكاتبة كتابة صحيحة فيشبه أن يجري في منع سيدها خلاف من الخلاف في تبرعاتها قوله لا المؤجل ولو حل إلخ قال الأذرعي محل التردد في التنازع بعد الحلول إنما هو في مجرد الابتداء أما لو خافت فوت المهر أو البائع فوت الثمن فلا كما قالوه فيما لو كانا حالين من الأصل فتأمله ولم أر له ذكرا في كلامهم وقوله قال الأذرعي أشار إلى تصحيحه قوله ومجنونة أي وسفيهة قوله فعلم أن له حبسهما حتى يسلم الزوج المهر أي الحال قال الأذرعي قوله الحال زيادة على الرافعي وهي تفهم أنه يجوز للولي أن يزوجها بمؤجل ولم أر من صرح به فإن صح ذلك وهو قضية كلام سليم الرازي وغيره فهل يكون كبيع مالها نسيئة حتى يشترط فيه الرهن والإشهاد كما ذكر هنا وملاءة الزوج وهل يكفي الكفيل عن الرهن كل ذلك محتمل ويبعد جواز تزويجها بمؤجل من معسر وتسليمها إليه لأنه يؤدي إلى فوات البضع بلا عوض وإذا جوزناه فهل يجوز بمهر مثلها حالا أو لا بد من زيادة عليه لأجل الأجل فيه نظر

قوله وأجاب بأن نائبها إلخ قال البلقيني في التدريب العدل

حاشية الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٣ · ص ٢٠٢