تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله وقول الأصل بكسب ما ترث منه هو كذلك في بعض نسخه قال الأذرعي عبارة الرافعي ولها المطالبة بالباقي من كسب ما لم ترثه هذا هو الصواب وسقط من بعض نسخ الشرح لفظة لم وتبعها في الروضة

| فصل

قوله ثم لا ترث مطلقا قال البلقيني هذا إذا دخل بها ولم تضع منه بحبل بعد العقد ما يحصل به الاستيلاد فإن حصل ذلك ثبت الإرث لأن العلة المقتضية لعدم الإرث حصول الدور وهي في هذه الصورة لا يمكن عتقها من الثلث لحصول ما يقتضي عتقها من رأس المال فترث وقد كتبنا نظير ذلك في الوصايا

ا ه

قال ابن العراقي فيه نظر لأنها إن لم تعتق بكمالها بالإعتاق الأول لم يصح نكاحها فلا زوجية ولا إرث وإن عتقت فكيف يجيء الاستيلاد بحبل بعد العقد الذي هو بعد العتق

ا ه

قوله لأن عتقها وصية علم منه أنها ليست بمستولدته قوله لتعذر إجازتها أي رضاها فرع إذا أعتقها الوارث ولا دين ثم اختارت الفراق فقد حدث الدين بتصرفه والدين إذا حدث بتصرفه فعليه الأداء فإن منع الأداء فسخ تصرفه وهنا لا يمكن فسخ تصرفه وهو العتق فلم يبق إلا أنه ينفذ عتقه ويتعلق الغرم بذمته كما لو كان موسرا ثم أعسر لا يقال إذا كان معسرا وعلى التركة دين لا ينفذ إعتاقه لأنا نقول حين أعتق لم يكن على التركة دين وإنما حدث الدين باختيار العتيقة الفسخ قبل الدخول لا يقال فلا يطالب إلا من قبض الصداق لأنه ينتقض بما إذا كان الوارث موسرا وبما لو لم يكن هناك صداق مقبوض وإنما كان مسمى في ذمة الزوج أو عين لم تقبض لا يقال فالمسمى والعين التي لم تقبض من جملة التركة فهو كالمقبوض لأنا نقول ذاك في الإعتاق الذي يخرج من الثلث وعتق الوارث لا يخرج من الثلث

والأرجح ثبوت الخيار والتعلق بالوارث ا ه وقال البلقيني أيضا إذا أجاز الوارث عند الاحتياج إلى إجازته لزيادة على الثلث أو أبرأ صاحب الدين من دينه عند حصول الدين له فإنه ينفذ فسخها لزوال المانع ولم يتعرضوا له ا ه

حاشية الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٣ · ص ١٩٦