تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ذكره الأصل رجح في الشرح الصغير الاشتراط فقال ولفظ الوجيز مشعر باعتبار حكم الحاكم وهو الظاهر وجزم به في الأنوار قوله وقال السبكي في باب إحياء الموات إلخ لأربعة أوجه أحدها أنه لو كان حكما لاستدعى تقدم دعوى في ذلك وهو مفقود هنا

الثاني أن الحكم يستدعي محكوما له وعليه وبه وذلك مفقود هنا

الثالث أنهم قالوا لو ظهر ما باعه مستحقا بطل ولو كان حكما لم يبطل

الرابع أن مستند الحكم لا بد أن يكون سابقا والإلزام الذي هو إنفاذ لحكم يتضمن الإخبار عن المستند السابق وقول القاضي بعت أو زوجت ونحوها ليس كذلك ولأن الإلزام يكون عن شيء وقع والعقد إلى الآن لم يقع وكلام الشافعي في الرسالة ظاهر فيه حيث قال ألا ترى أن قضاء القاضي على الرجل للرجل إنما هو خبر يخبر به عن بينة ثبتت عنده أو إقرار من خصم أقر به عنده فأنفذ الحكم فيه

وقال ابن الرفعة هذا في العقود إنما يجيء إذا تقدم القبول على الإيجاب أما إذا تقدم الإيجاب الحاكم فلا يمكن الحكم بصحته لأنه موقوف على وجوده والذي قاله حسن متعين قوله فينبغي أن يصح إلخ أشار إلى تصحيحه

قوله قال ولعله مرادهم وهو ظاهر قوله وكلام الأصل يقتضي ترجيح الوقف أشار إلى تصحيحه قوله لما حكي عن الشافعي أنه قال إلخ وحكي أن امرأة ولدت اثني عشر في بطن واحد فرفع أمرها إلى السلطان فاستدعاها وأولادها ثم ردهم عليها إلا واحدا ولم تعلم به حتى خرجت من القصر فعلمت به فصاحت صيحة ارتج منها حيطان القصر فقيل لها أليس لك في هؤلاء الأحد عشر كفاية فقالت ما صحت أنا وإنما صاحت الأحشاء التي ربوا فيها

وقال الماوردي أخبرني رجل ورد علي من اليمن وكان من أهل الفضل والدين أن امرأة باليمن وضعت حملا كالكرش فظن أن لا ولد فيه فألقي في الطريق فلما طلعت عليه الشمس حمي وتحرك فشق فخرج منه سبعة أولاد ذكور عاشوا جميعا وكانوا خلقا سويا إلا أنه قال في أعضائهم قصر قال وصارعني رجل منهم فصرعني فكنت أعير باليمن بأنه صرعك سبع رجل

حاشية الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٣ · ص ١٨