تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله وجزم به في المنهاج أشار إلى تصحيحه قوله وعلى الأول فرق المصنف في شرح إرشاده إلخ هذا الفرق لا يجدي شيئا إذ قدرته على الطلاق موجودة في سائر محال ثبوت الخيار وإنما ثبت الخيار لها دونه لما مر ولأن الرق وغيره مما يفوت الكفاءة إنما يعتبر لها دونه

قوله وهذا غير محتاج إليه لدخوله في أول الفصل أفرده بالذكر لما فيه من اضطراب التصحيح قوله أو حرة فتزوجها كأن قال له سيدها هي أختي قوله فلا خيار له فيهما مثله ما لو ظنها بكرا فبانت ثيبا فصل التغرير المؤثر إلخ قوله فلا يختص بالمقارن للعقد بل السابق عليه أشار إلى تصحيحه وكتب عليه شيخنا وظاهره أيضا أنه لا يعتبر في هذا وقوعه على وجه الشرط بل يكفي صدوره على وجه يشعر بحثه على نكاحها رغبة فيما ذكره كاتبه قوله كما لو وطئ أمة غيره يظن أنها أمته أو زوجته الحرة قال الأذرعي وقضية هذا التوجيه أنه لو ظنها زوجته الأمة أنه يكون رقيقا وهو كذلك أو أنه يفجر بأمة الغير أن الولد يكون رقيقا تبعا لظنه ولم أر من قاله وقوله قال الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أما الحاصلون بعد علمه برقها فأرقاء أي وإن ظن أنهم أحرار قوله قاله الماوردي أشار إلى تصحيحه قوله قال الزركشي ولا بد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وشمل كلامه كأصله ما لو كان السيد جد الأولاد إلخ وهو الأصح لأن الغرور أوجب انعقاده حرا كما في غيره فلم يملكه السيد حتى يعتق عليه نعم قضية كلام البسيط أنه إذا كان الأب هو الغار أو وكل في تزويجها من ابنه أنه لا غرم جزما فإنه وجه الغرم بأن الأب لم يرض بأن يعرض ولد أمته للحرية بظن ابنه بخلاف ما إذا كان زوجها من ابنه مع العلم وحينئذ يصح الاستثناء في هذه الحالة جزما وشمل جد الأولاد جدهم أبا أمهم ولا يمتنع بقاؤها على الرق فقد تنتقل إليه مرهونة أو في مرض موته وعليه دين مستغرق أو وهو سفيه أو غير ذلك مما يأتي قريبا والجدة من الجانبين كالجد منهما

قوله أو بفسخه قال شيخنا أي على القول بأن له الفسخ لو تبين رقها وهو رقيق ولا رجح خلافه قوله عتقت وخرج عن أن يكون نكاح غرور إلا إذا كان إقراره بحريتها أو إنشاؤه لعتقها لا ينفذ

حاشية الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٣ · ص ١٧٩