قوله قال في المهمات تسويته بين أن تسلم وأن لا تسلم غلط إلخ ليس كما زعمه بل هو مستقيم إذ كلامه في نفي خيارها على الأصح وفي ثبوته على مقابله وكل منهما فرع بقاء النكاح وأما كون نكاحها يستمر أولا فأمر قد علم مما قدمه قوله ويحتمل أن أمرها موقوف على إسلامها إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لكنه خلاف الظاهر بل لا يحتمله كلامه لتعليله قوله وإلا فواحدة بشرطها أشار إلى تصحيحه
حاشية الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٠