ولولا أن الحكم يعم الحالين لما أطلق وحمل الخصوم له على الأوائل بعيد
ويرده ما رواه الشافعي والبيهقي عن نوفل بن معاوية قال أسلمت وتحتي خمس نسوة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال فارق واحدة وأمسك أربعا فعمدت إلى أقدمهن عندي عاقر منذ ستين سنة ففارقتها وحملهم الإمساك على تجديد العقد أبعد لمخالفته ظاهر اللفظ فإن الإمساك صريح في الاستمرار ولأنه لم ينقل تجديده ولأنه ولو كان كذلك لم يجعل الاختيار إليه بل إليهن لافتقار النكاح لرضاهن قوله واستحقت نصف المهر أي نصف المسمى إن كان صحيحا وإلا فنصف مهر المثل قوله وقول الأصل ولها مهر المثل أي إن كان المسمى فاسدا قوله بطل نكاحهما إلخ كتيقنه أخوة إحدى امرأتيه قوله اختار واحدة لا أكثر قوله ولا وجه له له وجه صحيح إذ يفهم غيره منه بقياس المساواة في الأولى والأولى في الثانية