تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله قال الزركشي ويظهر أن عدم قبول غير الإسلام إلخ ما بحثه مخالف لكلامهم قوله فيما بعد عقد الجزية أي قبل الانتقال قوله يقتضي أنه لو لم يسلم قتل كالمرتد هذا إذا كان حربيا لم يكن له أمان قبل الانتقال فإن كان له أمان لم يتغير حكمه بذلك فيستثنى من قوله كمسلم ارتد ع

قوله والمتجه أنه يبقى أشار إلى تصحيحه وكتب عليه عبارة الأذرعي والوجه إلى آخره قوله حتى لو كان له أمان إلخ قال الأذرعي وهذا واضح قوله لأن القصد من النكاح الدوام إلخ يرد على هذه العلة من تحتم قتله فإنه يصح نكاحه قوله فإن ارتدت قبل الدخول أي حيث لا عدة باستدخال أو غيره قوله قاله الشافعي أشار إلى تصحيحه تنبيه حاصل ما ذكره من الموانع ينيف على العشرين كونها من المحارم إما بنسب أو رضاع أو مصاهرة أو يكون تحت الزوج أختها أو عمتها أو خالتها أو تكون خامسة أو يكون الناكح قد طلقها ثلاثا ولم يطأها بعد زوج آخر أو مملوكة للناكح أو رقيقة والناكح حر فاقد الشروط أو تكون أمة كتابية أو حرة كتابية دانت بعد التبديل أو وثنية أو مجوسية أو مرتدة أو متولدة بين وثني وكتابية أو كتابي ووثنية أو منكوحة الغير أو في عدته والثيب الصغيرة واليتيمة والمحرمة بحج أو عمرة قوله وصححه في المهمات قال في الكفاية المذهب أنها لا تحل كمجوسية تدين اليهودية بعد الشرع قوله وبه أفتى البارزي وقال القمولي يجوز وتنعقد الجمعة بأربعين من الجن قوله وابن عبد السلام قال لأنه لا يقدر على تسليمها وكلام الماوردي في تفسيره في سورة النمل يقتضي استحالته قال القمولي وقد رأيت شيخا كبيرا صالحا أخبرني أنه تزوج جنية

قال الدميري وقد رأيت أنا آخر من أهل القرآن والعلم أخبرني أنه تزوج أربعا واحدة بعد واحدة ولكن يبقى النظر في حكم طلاقها ولعانها والإيلاء منها وعدتها ونفقتها وكسوتها والجمع بينها وبين أربع سواها وما يتعلق بذلك وكل ذلك فيه نظر لا يخفى ا ه وقال ابن العماد والذي يظهر جوازه فإنهم يسمون نساء ورجالا وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم إخواننا ومما يدل على جوازه أن بلقيس الملكة تزوجت قبل بسليمان وقيل بغيره بعدما أسلمت وأنها كانت جنية واسمها بارعة فلولا أنه يجوز نكاح الجن لما جاز نكاحها لأنه يحرم نكاح من في أحد أبويها من لا يحل نكاحه هل يجبرها على ملازمة المسكن وهل له منعها من التشكيل في غير صورة الآدميين عند القدرة عليه لأنه

حاشية الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٣ · ص ١٦٢