قوله قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال والذين كفروا بعضهم أولياء بعض قوله وقضية إطلاقه كغيره أنه لا فرق بين كون الذمي بدارنا وكونه بغيرها هو كذلك وسيأتي في كلامه كأصله في الجراح في باب تغير الحال إن من بدار الحرب يرث من بدارنا قوله قال الأذرعي ويجوز تنزيل الإطلاق على الغالب إلخ المعتمد إطلاق الأصحاب قوله ولأنه ليس بينه وبين أحد موالاة في الدين إلخ ونقضه ابن الهائم بأخوين ارتدا إلى النصرانية مثلا لبقاء الموالاة بينهما ويجاب بمنع بقائها لأن الشرع قطعها بما لا يقبل بعده إلا الإسلام فلا نظر إلى اتفاقهما ظاهرا
س الزنديق في ذلك كالمرتد قوله سواء كسبه في الإسلام أم في الردة هذا بالنسبة إلى المال أما القصاص فلو قطع يد مسلم فارتد ثم مات بالسراية فالنفس هدر ويجب قصاص الطرف يستوفيه من كان وارثه لولا الردة قال الدميري وقياس ذلك يأتي في حد القذف قوله لأنه لو ورث لملك احتج له السهيلي بقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم الآية فإن اللام فيه للملك والرقيق لا يملك قوله ويورث المبعض
إلخ علم منه أن الرقيق لا يورث يستثنى منه الكافر الذي له أمان إذا وجبت له جناية في حال حريته وأمانه ثم نقض الأمان وسبي واسترق ومات بالسراية فإن قدر الدية لورثته على الصحيح وليس لنا رقيق يورث كله إلا في هذه الصورة
قوله والقاتل لا يرث لو سئل يزيد وعمرو فأفتى بقتله ورثه وإن نص على اسم مورثه فأفتى بقتله بالاجتهاد لا يرث وإن وجد المسألة منصوصا عليها من قبل مقلد حي أو ميت فالأرجح أنه لا يرث وإن زكى أحد الشاهدين فلا يرث أيضا لأن له دخلا في القتل فإن شهد بما يوجب الجلد أو التعزير فأفضيا إلى الهلاك ففيه تردد والأرجح منع الإرث قياسا على حفر البئر وليس كتقديم الطعام إلى أحد وظهور مرض منه
وسرايته إلى الهلاك ولو جرح مورثه وحز آخر رقبته يرث مطلقا لا يرث مطلقا والأقيس الفرق بين أن يكون الجرح مذففا فلا يرث أو غير مذفف فيرث كما إذا مات بعد الجرح بسبب يجزم باستناد الموت إليه كالخنق والسقوط من علو ولو ادعى بعد الجرح وموته أنه مات بسبب آخر فالقول لغيره وعليه إقامة البينة
ك قال شيخنا المعتمد في المفتى الإرث مطلقا وإن سمي له بخلاف الحاكم أو الشاهد أو المزكي فإنهم لا يرثون
قوله ولأن الإرث للموالاة
إلخ وأشار الصيمري وغيره إلى أنه تعبدي من غير نظر إلى المعنى