تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بتزويجها أو يزوجها الحاكم قال شيخنا يمكن حمل هذا على ما إذا لم تعين زوجا فلا يخالف ما قبله ويجتمع ما هنا وما ذكر في النكاح في مسألة الولي لا يخالف مسألة الحاكم لأنه نائب عن الغائبين ونحوهم فإذا عينت زوجا فلا بد من ثبوت طلاقه بخلاف الولي وتزويج الحاكم في هذه المسألة إنما هو بشائبة نيابة عن الولي لا ولاية فصح ما ذكره كاتبه

قوله قال إبراهيم المروزي إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ما نقله عن المروزي مخالف لما صححه في النكاح من أن البالغة العاقلة إذا أقرت بالنكاح فقالت زوجني ولي بعدلين ورضاي إن كانت ممن يعتبر رضاها وكذبها الولي فثلاثة أوجه أصحها يحكم بقولها لأنها تقر على نفسها قاله ابن الحداد والشيخ أبو علي والثاني لا لأنها كالمقرة على الولي قاله القفال والثالث يفرق بين العفيفة والفاسقة قاله القاضي حسين ولا فرق في هذا الخلاف بين أن تقيد الإقرار وتضيف التزويج إلى الولي فيكذبها وبين أن تطلق ثم قال ويجري الخلاف أيضا في تكذيب الشاهدين إذا كانت قد عينتهما والأصح أنه لا عبرة بتكذيبهما لاحتمال النسيان والكذب هذه عبارته وبها يظهر أن ما نقله عن المروزي ضعيف مبني على أن تكذيب الشهود المعينين يقدح فإن قلنا لا يقدح قبل قولها في الموضعين وقد بينه في الكفاية كذلك فقال في باب التحليل ولو قال الزوج أنا أعلم أن الزوج الثاني لم يدخل بها ثم قال بعد ذلك علمت أنه أصابها قال الشافعي يقبل ذلك منه وكان له أن يتزوجها ولو قال الزوج الثاني لم أدخل بها وادعت الزوجة الدخول هل للأول نكاحها

وكذلك لو جاء الولي والشهود الذين ادعت انعقاد النكاح بحضورهم وأنكروا ذلك لم يقبل منهم وأشار البغوي إلى شيء من ذلك وهو مستمد من إقرار المرأة بالنكاح فإن المذهب أنه يعمل به مع تكذيب الولي والشهود ت قوله أما في ملكه لها أي ملكا تاما قوله وأما في ملكها له أي ملكا تاما قوله ولا يحل للحر لا المبعض أمة غير ولده إلخ لو أوصى لرجل بحمل أمة دائما ثم أعتق تلك الأمة لم يجز للحر أن يتزوجها إلا بشروط نكاح الأمة لأجل إرقاق الولد ولو قدر على أمة أحد أصوله الذين يعتق عليه ولده فليس له نكاح أمة غيرها لأن له مندوحة عن إرقاق ولده فإنه ينعقد حرا كذا ذكره الأذرعي بحثا ثم قال وهذا مما يجب القطع به وقل أن يتفطن له وقوله ثم أعتق قال شيخنا أي الوارث كما نقله الشارح في الأحكام المعنوية عن الزركشي عن بعضهم وقوله ذكره الأذرعي بحثا أشار إلى تصحيحه قوله وبخلاف أمة ولده وكذا أمة مكاتبه إلخ ويجوز للمرأة أن تتزوج بعبد يملك فرعها أو مكاتبها كله أو بعضه خلافا للعراقي وابن العماد قوله أن لا يكون تحته حرة تصلح للأمة قال الإسنوي في التنقيح الصواب أن يقال زوجة لتدخل الحرة والأمة

حاشية الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٣ · ص ١٥٧