قوله وإليه أشار الإسنوي في المهمات قال شيخنا وهذا هو المعتمد وإن كان فرق الشارح يقتضي اعتماد خلافه قوله فإن طلق العبد طلقتين أو الحر ثلاثا إلخ قال القاضي في فتاويه أو طلق امرأته ثلاثا ثم نكحها في مرض موته بعد مضي زمن يحتمل انقضاء العدة والتزويج بزوج آخر وانقضاء العدة واختلف الورثة والزوجة فقالت الورثة ما تزوجت زوجا آخر بعدما طلقك المورث لم تسمع دعواهم لأن إقدام الزوجين على النكاح الثاني دليل على جوازه ولو طلب الورثة يمينها لم تحلف لأنها تستحق الميراث من مورثهم لا منهم ا ه وسئل القفال عمن طلق امرأته رجعيا ثم انقضت عدتها أو وطئها بعدها ثم طلقها ثلاثا ثم أراد نكاحها فأجاب بأنها لا تحل له ولو صدقته المرأة على ذلك لحق الله تعالى فإن الظاهر من تطليقه إياها أنه إنما طلق منكوحته قوله حرمت عليه التحريم بالثلاث المتفرقة هل ينسب إلى الكل أو إلى الثالثة فقط فيه تردد يؤثر فيما لو شهدا عليه بالثالثة وحكم القاضي ثم رجعا هل يغرمان الثلث أو الكل وجهان المعتمد أن التحريم بالطلاق الثلاث ينسب إلى الكل وإنهما يغرمان كل المهر لأنهما منعاه بها من جميع البضع كالثلاث
قوله حتى تغيب حشفة غيره لأن الحشفة هي الآلة الحساسة وبها الالتذاذ وبهذا سميت في الحديث العسيلة قوله أو قدرها من مقطوعها والمعتبر الحشفة التي كانت لهذا العضو المخصوص قال الماوردي هنا إن التقاء الختانين شرط في الإباحة ولا يحصل بدون الافتضاض لأن مدخل الذكر من مخرج الحيض وهو في البكر يضيق عن مدخل الذكر فإذا دخل اتسع الثقب وانخرقت به الجلدة فزالت البكارة التي هي ضيق المنفذ ا ه قال الأذرعي وإنما تغيب الحشفة ولا تزول البكارة في الغوراء قوله بشرط الانتشار للآلة أي وإزالة البكارة بها وكتب أيضا ليس لنا وطء يتوقف تأثيره على الانتشار سوى هذا وأما غيره من أحكام الوطء فيترتب على مجرد الاستدخال من غير انتشار قوله فما قيل من أن الانتشار إلخ قاله السبكي وغيره قوله ولقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له إلخ قيل لا شك أن بالنكاح والوطء فيه لا يحصل الحل للأول حتى يطلقها الثاني وتنقضي عدتها منه فكيف لم ينص على ذلك في الآية الكريمة أو السنة
والجواب أن بالنكاح والوطء يرتفع التحريم من الطلاق الثلاث ويخلفه التحريم إلى الطلاق لكونها زوجة الغير ومن الطلاق إلى انقضاء العدة كسائر المعتدات من غيره فهما تحريمان عن غير تحريم الطلاق الثلاث لا يحتاج إلى النص عليهما هنا قوله والمراد بها اللذة الحاصلة إلخ العسيلة الجماع كما ورد تفسيرها به