قوله والمنكوحة تحرم وطء أختها إلخ سئل البلقيني عما إذا اجتمع النكاح وملك اليمين في أختين وكان عقد النكاح على الحرة التي هي إحدى الأختين المذكورتين هل يثبت النكاح أو يفسخه ملك اليمين لأخت الزوجة فأجاب بأنه لم يجد فيها نقلا وفي كلام الشافعي ما يشير إليه إذ قال في المختصر وإذا اجتمع النكاح وملك اليمين في أختين أو أمة وعمتها أو خالتها فالنكاح ثابت لا يفسخه ملك اليمين قوله لأن ذاك في الملك إلخ وأيضا الترجيح هنا في عينين وهناك في عين واحدة فس قوله وللحر أربع قد تتعين الواحدة للحر وذلك في كل نكاح توقف على الحاجة كالسفيه والمجنون والحر الناكح الأمة وقد لا ينحصر كمنصب النبوة فالأحوال ثلاثة قوله لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء إلخ ولأن المقصود من النكاح الألفة والمؤانسة وهي مع الزيادة على الأربع تفوت وأما مع الأربع فلأنه بالقسم يغيب عن كل منهن ثلاث ليال وهي مدة قريبة قوله فإن جمع خمسا في عقد إلخ والثلاث للعبد كالخمس للحر
قوله فإن كان فيهن أختان إلخ في معنى الأختين ما لو كان فيهن من لا تحل له كمحرمة وملاعنة ومجوسية ووثنية وأمة وهو لا يحل له نكاحها فإن كان ممن يباح له الأمة بطل في الجميع قال القاضي أبو الطيب في المجرد وهذا مبني على رأي مرجوح فالراجح فيما إذا جمع الحر الذي تحل له الأمة بينها وبين ثلاث حرائر أو أربع في عقد بطلانه في الأمة وصحته في الحرائر