تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله اشترط اجتماعهم لأن الولاية وإن ثبتت لكل واحد إلا أنها لم تأذن له استقلالا قوله وتنقضي عدتها من موت آخرهما قال البلقيني وأن يكون الزوج غير فرع لأحدهما ولا أصل له قوله ومتى علم السبق دون السابق بطلا هذا إذا أيس من زوال الإشكال فإن رجا زواله وجب التوقف قطعا قاله في الذخائر ر

حاشية الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٣ · ص ١٤١