تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله فإن ذكر الموكل قدرا لم يصح أي المهر أما النكاح فيصح في المسألتين بمهر المثل قوله أما طريقة العراقيين التي جرى عليها النووي إلخ أشار إلى تصحيحه

فرع قال لوكيله تزوج لي فلانة من فلان وكان وليها لفسق الأب ثم انتقلت الولاية للأب فهل للوكيل تزويجها منه الظاهر المنع وكذا لو قال تزوجها إلي من أبيها فمات الأب وانتقلت الولاية لأخيها ر ولو ادعى أنه وكيل فلان الغائب في تزويج امرأته التي بانت منه بما دون الثلاث بألف وعقد عليها وضمن لها الوكيل الألف ثم قدم الزوج فأنكر ذلك صدق بيمينه وهل للزوجة أن ترجع على الوكيل بالألف فيه وجهان ذكره في البيان قوله بخلاف ما لو قال زوجني من شئت يصح إلخ وهذا هو الأصح أو الصحيح كما قاله النووي من زيادته في الوكالة وإن قال هنا أن الراجح المختار خلافه قوله فزوجها ولم يأخذ رهنا أو كفيلا انعقد التزويج لأنه أمره بأمرين امتثل أحدهما قال البلقيني نظير هذا ما قاله المرعشي في ترتيب الأقسام إذا قال لوكيله بع واشهد فباع ولم يشهد جاز فتعين حمل صورة الإشهاد على ما إذا قال لا تبع إلا بالإشهاد أو وكلتك أن تبيع بالإشهاد قوله وهل تملكه أشار إلى تصحيحه وكذا قوله فهو قرض قوله فيلزم الولي تزويج المجنونة إلخ لا يختص لزوم تزويج المجنونة المحتاجة بالمجبر بل يلزم الأب والجد وإن كانت ثيبا قوله إعفافا لها ولأن الغرض من النكاح إعفافها فإذا أعربت عن حاجتها وجب على وليها رعاية مصلحتها قوله فإن ضمن بقصد الرجوع وغرم رجع وإلا فلا قد علم أن صورتها أنه ضمن بقصد الرجوع

حاشية الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٣ · ص ١٣٦