تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن المصلي إذا رأى فرج نفسه في صلاته بطلت فعلى هذا يكون النظر ثم حراما ر وقوله في فتاوى النووي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وشمل كلامهم الدبر أشار إلى تصحيحه قوله وقول الإمام والتلذذ بالدبر بلا إيلاج جائز إلخ واستدل البلقيني وغيره على الجواز بإطلاق الشافعي جواز التلذذ بما بين الأليتين بلا إيلاج قوله قال الزركشي أي وغيره أشار إلى تصحيحه قوله والمبعض بالنسبة إلى سيدته إلخ وقد قال الماوردي في ستر العورة في الصلاة وأما عبدها الذي نصفه حر ونصفه مملوك فعليها ستر عورتها الكبرى عنه لا يختلف أصحابنا فيه وكان قدم أن العورة الكبرى جميع البدن غير الوجه والكفين

ا ه

ع يجاب بأن المالكية في إباحة النظر أقوى من المملوكية قوله فرع ما حرم نظره حرم مسه قال في الخادم العضو المبان من الأجنبية يحرم النظر إليه ولا يحرم مسه على الأصح وفي هذا الترجيح نظر ا ه ولو أمكن الطبيب معرفة العلة بالمس دون النظر فإنه يباح له المس لا النظر وقوله ولا يحرم مسه على الأصح قال شيخنا بل الأصح حرمة مسه لأنه أبلغ من النظر في إثارة الشهوة قوله بدليل أنه لو لمس إلخ وأن الوضوء ينتقض بالمس ولا ينتقض بالنظر قوله ويجب التفريق إلخ قيل التفريق في المضاجع يصدق بطريقين أن يكون لكل منهما فراش وأن يكونا في فراش واحد ولكن متفرقين غير متلاصقين وينبغي الاكتفاء بالثاني لأنه لا دليل على حمل الحديث على الأول وحده قال الزركشي حمله عليه هو الظاهر بل هو الصواب للحديث السابق فرقوا بين فرشهم مع تأييده بالمعنى وهو خوف المحذور وكتب أيضا قال في التتمة يكره للابن الكبير أن يضاجع أمه وللأب أن يضاجع ابنته الكبيرة بلا حائل على قولنا أن العورة منها ما بين السرة والركبة كما ذكرنا في الرجل مع الرجل وقال في الرجلين يكره للرجل أن يضاجع الرجل بإزار واحد ما بين بدنهما ثوب واعلم أنه ينبغي تقييد الجواز بما إذا كان الحائل بينهما صفيقا فإن كان خفيفا لا يمنع وصول الحرارة من أحدهما إلى الآخر فيحرم ثم محل الجواز ما إذا لم يخش من النوم مع صاحبه فتنة فإن خاف حرم وإن وجد حائل وقد صرحوا بتحريم النظر إلى المرأة المتحفة عند خوف الفتنة ت قوله فقالوا بل المعتبر السبع ضعيف

حاشية الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٣ · ص ١١٣