قوله المفتقر إليهما القبض احترز به عما لو اشتراه جزافا ثم أراد أن يعرف كيله أو وزنه فإن أجرته عليه قوله والنقد على المستوفي بائعا أو كان مشتريا قوله والفرق أن ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح بخلاف المعين المعتمد الإطلاق قوله فإنه لا أجرة له ويغرم أرش الورق الفرق واضح بالنسبة إلى الضمان واضح لأن الناسخ عيب الورق ولا تعيب من النقاد أب قال شيخنا والمعتمد ما أطلقه صاحب الكافي وبه أفتيت قوله للنهي عن بيع الطعام إلخ روى ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري ولم يقف الإمام على هذه الرواية فذكره بلفظ الصاعان ثم قال أراد صاع البائع وصاع المشتري وكتب أيضا ولأن الإقباض هنا متعدد ومن شرط صحته الكيل فلزم تعدد الكيل والكيلات قد يقع بينهما تفاوت فلم يجز الاقتصار على الكيل الأول لجواز أنه لو جدده لظهر فيه تفاوت قوله لإذنه في القبض منه في الأولى لأن قبضه لنفسه عن المدين مستلزم لقبضه عن الإذن والإذن في المستلزم إذن في لازمه فيصح في اللازم وإن فسد في الملزوم قوله لأن ذلك ليس مفرعا على قول بكر لغريمه ما هو مفرع على صحة القبض الأول دون الثاني قوله لأن استدامته في المكيال إلخ دوامه في الميزان والذراع كدوامه في المكيال
حاشية الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٨٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية الرمليج ٢ · ص ٨٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي