تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العين فلما رجعا فيها انحصر حقهما فيها مسلوبة المنفعة وليس للبائع في التحالف مندوحة عن العين فكان له بدل المنافع في مدة الإجارة قوله بأن الفسخ فيما ذكر لا يحصل إلخ اعترضه في الخادم بأن هذا لا يرد على مسألتنا والفرق أنهما لما تحالفا فالبائع بزعمه يعتقد أن المشتري لا يجوز له أن يعقد الإجارة فإنه ظالم فيها لعدم وفائه بصيغة العقد التي وقع التحالف عليها وما قاله هناك من الرجوع لا يأتي هنا لأن المشتري هنا أوقع الإجارة على خالص ملكه فلم يكن للبائع عليه رجوع قوله قال في الأصل ولو عرف العيب بعد تزويج الرقيق إلخ تقدمت في كلام المصنف فصل قوله بأن يرد المشتري المبيع المعين والبائع الثمن المعين وقضية التعبير بالرد التصوير بالمقبوض لأن الرد يعتمد مردودا به لكن الظاهر أنه إذا اطلع على العيب قبل القبض يلزمه المبادرة إلى الفسخ على الفور فليس له التأخير إلى القبض رق أما إذا كان العوض موصوفا فالخيار في رده على التراخي على الأصح لأنه لا يملك إلا بالرضا قوله لأن الأصل في البيع اللزوم إلخ ولأنه خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المالك فكان فوريا كالشفعة قوله ولو علمه وهو يصلي أو يأكل إلخ أو ليلا فحتى يصبح أفهم كلام المتولي وغيره تقييده بمن لم يتمكن من الحاكم ولا الشهود ولا البائع وصرح به ابن الرفعة وقال إذا لم يتمكن من المسير بغير كلفة فكالنهار

ا ه

وهو ظاهر ومقتضى كلام المصنف مده إلى طلوع الفجر قال الزركشي والأحسن إلى ضوء النهار وبه عبر الهروي في الإشراف قوله وسيأتي في الشفعة وكل من المطر الشديد والوحل الشديد عذر قوله إلى وكيل للخصم أو وارثه أو موكله أو وليه بعد الحجر عليه بسفه ونحوه

قوله وله الرفع إلى الحاكم إلخ ليس المراد بالرفع إلى الحاكم الدعوى لأن غريمه غائب عن المجلس وهو في البلد وإنما يفسخ بحضرته ثم يطلب غريمه وعلل ذلك بأن الحاكم لا يخلو من الشهود غالبا وإن لم يكن عنده شاهد فيتجه أن الفسخ بحضرته تفريع على الأصح أنه يقضي بعمله كما نبه عليه السبكي أب قوله وحاصله تخييره بين الأمرين أشار إلى تصحيحه قوله ومحله كما قال الأذرعي إلخ قال في الأنوار ولو اطلع في مجلس الحكم فخرج إلى البائع ولم يفسخ بطل حقه ولو اطلع بحضرة البائع فتركه ورفع إلى القاضي لم يبطل كما في الشفعة وإنما يخير بين الخصم والحاكم إذا كانا بالبلد فإن كان أحدهما غائبا تعين الحاضر ا ه قوله ثم قال أي كالأذرعي قوله والظاهر أن الرفع إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولو أمكنه الإشهاد في طريقه إلخ لك أن تسأل عن الفرق

حاشية الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٢ · ص ٦٦