اللقيط بالرق مخالف للأصل وهو الحرية وقد تأكد بالإقرار بالحرية وسكتوا عن اعتبار الرشد في المقر هنا وينبغي اعتباره كغيره من الأقارير وحكى صاحب الإقليد في فتاويه عن شيخه ابن عبد السلام أن اعتراف الجواري بالرق لا يقبل لأن السفه غلب عليهن قال الأذرعي وهذه العلة موجودة في غالب العبيد لا سيما من قرب عهده بالبلوغ فإن صح ما ذكره وجب اعتبار الرشد في المقر منهما ذكرا كان أو أنثى
قوله ويفرق بين إقرار المرأة إلخ بأن المقر إن كان حرا فذاك أو رقيقا فالرقيق لا يلزمه غرم لسيده ش
قوله وأولادها قبل الإقرار أحرار وكذا حملها حال الإقرار قوله لأنه وطئها عالما برقها علم به أنه لا اعتبار بإقرارها بل الاعتبار بعلم الواطئ به حتى إن ما علقت به بعد إقرارها وقبل علمه به حر قوله قال السبكي لما أقر بالرق والسيد المقر له موافق عليه امتنع بإقراره أن يكون في بيت المال والذي في يده كان محكوما له به وقد تبين أن جنايته لا يتحملها بيت المال وكان الحكم في ذلك الوقت دائرا بين بيت المال وهذا المال فلما تعذر بيت المال تعين هذا المال وكان أولى من الرقبة لئلا يضيع حق المجني عليه من المال ومن بيت المال معا وليس هذا كالمال الذي يكون للسيد في يد العبد الجاني حين جنايته لأن حق السيد سبق تعلقه به فلا محل للجناية إلا الرقبة وحق السيد هنا إنما تعلق بعد هذه الجناية هذا الذي ظهر لي في توجيه كلام القاضي حسين وصاحب التهذيب قال الغزي في الميدان والذي يظهر لي في توجيه ما ذكراه هو قياس القول إنه يقبل فيما يضره ولا يقبل فيما يضر غيره وذلك لأن قضية إقراره بالرق أنه لا يتعلق الأرش ببيت المال فأخذناه به لأنه يضره ولم نعلقه بالرقبة لأنه هنا بياض بالأصل في الموضعين