قوله كما ذكره الماوردي وهو الراجح قوله عن الروياني وسبقه إليه الماوردي كما ذكره الشارح وقال في النهاية الذي يجب الرجوع إليه عندنا أن اختيار الطفل في حكم البدل عن القائف فيعتبر في غيبة القائف ما يعتبر في غيبة شهود الأصل عند استشهاد الفروع وقال في المهمات إنه أقوى قوله رجع الآخر عليه بما أنفق إلخ وفي تعليق البندنيجي أنه لا يرجع لأنه بزعمه أنفق على ولده كما لو تداعياه امرأتان فإن النفقة عليهما فإذا انتسب إلى إحداهما لم ترجع الأخرى عليها قطعا وفرق الأول بأن دعوى المرأة ولادته يمكن القطع بها فآخذناها بقولها قوله وهو ظاهر أشار إلى تصحيحه
قوله لحقها ولحق زوجها أيضا كما لو أقامت بينة ولو استلحقه رجل فأنكرته زوجته لم يلحقها ولو استلحقته امرأة أخرى بإذن زوجها لم يلحقها فإن أقام زوج الأولى وزوجة الثاني بينتين فهل تقدم بينته أو بينتها أو تسقطان وجوه أرجحها ثانيها
قوله هذا من تصرفه وهو ظاهر
قوله والحرية محكوم بها ظاهرا استثنى البلقيني من حرية اللقيط ما إذا وجد في دار الحرب التي لا مسلم فيها ولا ذمي قال فهو رقيق لأنه محكوم بكفره ودار الحرب تقتضي استرقاق الصبيان والنساء ويحمل كلامهم على دار الإسلام قال ولم أر من تعرض له ا ه وقد يقال دار الحرب إنما تقتضي استرقاق هؤلاء بالأسر ومجرد اللقط لا يقتضيه ش