قوله كما قال ابن الرفعة أي وغيره
| فرع
لو التقط مالا ثم ادعى أنه ملكه قبل قوله ذكره في الكفاية ومحله عند عدم المنازع بخلاف ما لو التقط صغيرا ثم ادعى أنه ملكه فإنه لا يقبل قوله فيه
قوله لا يلتقط بحرم مكة إلا للحفظ في لقطة عرفة ومصلى إبراهيم وجهان أحدهما تحل لقطته لأنه حل والثاني لا تحل إلا لمنشد لأنه مجتمع الحاج وأصحهما أولهما قوله كما صرح به الدارمي والروياني قال الأذرعي وهو قضية كلام الأصحاب
قوله إن أثبت بها المالك حجة بأن أقام بها بينة عند الحاكم وحكم له بها قوله وإلا لم يجب الرد لأنه مدع فيحتاج إلى بينة كغيره ولأنه متهم لاحتمال أن يكون قد سمع وصفها من صاحبها قوله ويلزمه العهدة لأنه سلم ما لم يكن له تسليمه
قوله أو قيمة يوم التملك بمكانه قوله إن كانت متقومة لا مثلها الصوري ومثل تلفها زوال ملكه عنها ببيع أو غيره فلو كانت رقيقا وقال مالكه كنت أعتقته قبل تصرفه صدق وبان فساده ثم لو أكذب نفسه وأقر ببقاء الحق ليأخذ الثمن فهل يقبل وجهان أصحهما عدم قبوله