قوله والظاهر أنه يملكها في الشقين إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فظاهر أنه كالشق الأول أشار إلى تصحيحه قوله على ما اقتضاه كلامه إلخ بحمل كلام المصنف على التشبيه فيه بما بعد إلا قوله قال الإسنوي والصحيح أن له صرفها إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإن وهب له بشرط أن يشتري إلخ تفسد الهبة والوقف بكل شرط يفسد البيع قوله أفاد السبكي وغيره أنه محمول على الغالب أشار إلى تصحيحه
قوله ويلغو الشرط قال البلقيني وليس لنا موضع يصح فيه العقد مع وجود الشرط الفاسد المنافي لمقتضاه إلا هذا ولعل المعنى فيه كما قال في البحر أن الشرط المذكور ليس على المعطى بل على ورثته ولا حق لهم الآن وإذا لم يكن الشرط مع المعقود معه لم يؤثر العقد وفرق أبو إسحاق المروزي بين الشروط الفاسدة في البيع وبين الشرط هنا بأن شروط البيع تقابل ببعض الثمن فإذا بطلت سقط ما يقابلها فيصير الثمن مجهولا فيبطل وليس في العمرى ثمن فصحت قال السبكي وقضية هذا الفرق أنه لو قيد الهبة بالشرط المذكور صحت كالعمرى وهو كذلك وفرق ابن سريج بأن هذا الشرط يقتضي فسخا منتظرا ولا يضر الهبة بدليل هبة الأب لابنه ويضر البيع
تنبيه مقتضى إطلاقهم كالخبر أنه لا فرق في المعمر والمرقب بين أن يكونا عالمين بمدلول هاتين اللفظتين شرعا وأن لا يكونا كذلك وهو واضح