تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إمكان تحصيل المقصود منها من غير بيع بالصرف إلى الموقوف عليه بخلاف حصر المسجد فإنه ليس فيها موقوف عليه تصرف إليه

قوله وفي فرقه نظر فإنه حمل نقول الأصحاب المصرحة بمنع بيع الدار الموقوفة وإن تعطلت وخربت على غير الموقوفة على المسجد قوله وكلام الأصل يقتضي جواز بيعها مطلقا أشار إلى تصحيحه قال شيخنا الذي أفتى به الوالد رحمه الله تعالى منع بيعها مطلقا قوله وقال السبكي أي والأذرعي وغيرهما قوله لأن الظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الماوردي وتصرف غلة وقفه حينئذ إلى الفقراء إلخ الذي تحرر لي أنه إن توقع عوده حفظ له وهو ما قاله الإمام وإلا فإن أمكن صرفه إلى مسجد آخر صرف إليه وبه جزم في الأنوار وإلا فمنقطع الآخر فيصرف لأقرب الناس إلى الواقف فإن لم يكونوا صرف إلى الفقراء والمساكين أو مصالح المسلمين قال شيخنا قاله الوالد

فرع ينقل الحاكم ما في المسجد الخراب من حصر وقناديل ونحوهما إلى غيره عند الخوف عليها قوله فلو خيف عليه نقض نقض إلخ في المطلب أن المصلحة إذا اقتضت تغيير بناء بعض الموقوف لزيادة ريعه جاز وإن لم ينص الواقف عليه ونقل ذلك عن الشيخ تقي الدين أي وغيره من علماء عصره وقال السبكي الذي أراه الجواز بثلاثة شروط أحدها أن يكون يسيرا لا يغير مسمى الوقف الثاني أن لا يزيل شيئا من عينه بل ينقل بعضه من جانب إلى جانب وإن اقتضى زوال شيء من العين لم يجز الثالث أن يكون فيه مصلحة للوقف وعلى هذا ففتح شباك الطيبرسية في جدار الجامع الأزهر لا يجوز إذ لا مصلحة للجامع فيه وكذلك فتح أبواب الحرم لا حاجة بها وإنما هي لمصلحة ساكنيها فلا يجوز قوله وبناؤه بقربه قال الأذرعي ويجب أنه إذا خص الواقف المسجد بطائفة وقلنا يختص بهم أن لا ينقل إلا إلى مسجد خص بهم قرب أو بعد فإن لم يوجد ذلك نقل إلى غيره

قوله لما في ذلك من حفظ الوقف بل ذكر الماوردي أنه لو احتاج نحو المسجد والعقار إلى عمارة يبدأ بالعقار على المسجد لما في ذلك من حفظ أصله

قوله والأشبه المنع هو الأصح

تنبيه سئل البلقيني عن ناظر صرف شيئا كان النظار قبله يصرفونه من مرتب على وظائف لم يشرطها الواقف ثم بان له أن النظار أخطئوا في صرفها وأنها ليست في شرط الواقف هل يطالبه الورثة بما صرفه في المدة

حاشية الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٢ · ص ٤٧٥