تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله احتمالان أوجههما جوازه عند جريان العادة قوله وليس للإمام ولا لغيره من الولاة أن يأخذ إلخ قال الأذرعي وموضعه إذا لم يبن دكة أو نحوها فإن بنى لزمته الأجرة كما سبق في الصلح وفي كتاب الغصب أن منفعة الشارع مضمونة بالتفويت لكن ذاك في المتعدي والكلام هنا في غيره

قوله لو قام المعامل ليعود إلخ لو فارقه ليعود ولكن جعل يقعد كل يوم في موضع من السوق انقطع حقه وخرج بقوله ليعود إليه ما لو فارقه تاركا لحرفته أو باذلا حقه لآخر فإن حقه يبطل ولو اعتدل ظن الإعراض وعدمه لم يبطل

قوله من جلس في المسجد إلخ لا مدخل لإقطاع الإمام فيه وفي رحبته قوله وإقراء لقرآن قال والد الناشري سئلت عن تعليم الصبيان في جناح المسجد فأجبت بأنه أمر حسن والصبيان يدخلون المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الآن من غير نكير والقول بكراهة دخول الصبيان المسجد ليس على إطلاقه بل يختص بمن لا تمييز له وبحاله لا طاعة فيها ولا حاجة إليها وإلا فأجر التعليم قد يزيد على نقصان الأجر بكراهة الدخول أليس أن الضبة الصغيرة إذا كانت لزينة كرهت وإن كانت لحاجة ارتفعت الكراهة ومن هذا القبيل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل المكروه لبيان الجواز

قوله فكالجالس بمقعد سوق قال الأذرعي ويتجه أن محل الاختصاص إذا كان أهلا للجلوس فيه أما لو كان لا يفيد ولا يستفيد فلا معنى له ولو سبق اثنان إلى مكان واحد وتنازعاه قال ابن الرفعة الذي يظهر تعين القرعة لحديث الاستهام في الصف الأول قال الأذرعي ويحتمل أن يقال يقدم المدرس من رآه أولى بالمجلس لفضله وعلمه وإفادته واستفادته ولا سيما إذا كان مزاحمه غير مرجو الفلاح

وقوله قال الأذرعي ويتجه أن محل إلخ أشار إلى تصحيحه

قوله وهذا ما نقله الأصل عن أبي عاصم العبادي إلخ وهو الراجح قوله ونقل عن الماوردي أنه بطل حقه بذلك يوهم أن الماوردي لا يجعله كمقاعد الأسواق وليس كذلك فإنه يخالف أيضا في مقاعد الأسواق ويقول فيها إنه إذا قام بطل حقه فهو موافق لهما على أنه كمقاعد الأسواق ويخالفهما في المقاعد أيضا

حاشية الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٢ · ص ٤٥٠