تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ويرجع فيه إلى العرف كالقبض والحرز فإن الشرع أطلقه ولا حد له في اللغة والضابط التهيئة للمقصود قوله ولا يكفي نصب سعف أو أحجار بغير بناء لأنه إنما يفعله المجتازون لا المتملكون

قوله وظاهر المذهب أنه لا يملك شيئا بذلك أشار إلى تصحيحه وكتب فلا يكفي التحويط في طرف ونصب الأحجار أو السعف في طرف والسعف قضبان النخل التي تعمل منها المكنسة قوله وتسقيف شيء قد يبني موضعا للنزهة في زمن الصيف والعادة فيه عدم السقف فلا يشترط السقف هنا قوله والظاهر أنه إحياء لتلك البقعة أشار إلى تصحيحه قوله أو بلا حفر أي لطريقه قوله بخلاف ما إذا كفاها ولا بد من حرث الأرض أن لم تزرع إلا به فإن لم يتيسر حرثها إلا بسوق ماء إليها تعين قوله وثانيهما نعم هو الأصح قوله وهذا ما اقتضى كلام الرافعي أي والنووي في باب الإجارة قوله ونقله الخوارزمي عن سائر الأصحاب واختاره القاضي حسين وبه قطع البغوي في التعليق ذكره الماوردي والروياني وغيرهما وجرى عليه ابن الرفعة قوله قال الأذرعي والوجه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ما يسمى بستانا بخلاف الشجرة والشجرتين في المكان الواسع

حاشية الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٢ · ص ٤٤٨