تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله أو أقصر فقسطه منه قال في التتمة ثم إن كان لا يتمكن من نسج ما زاد عليه فلا شيء عليه وإن كان يتمكن من نسج زيادة فقطع الغزل غرم نقصان الغزل

قوله وفي نسخة قبل أشار إلى تصحيحه وكتب عليه النسخة الثانية هي التي اقتصر عليها الفتى

قوله والترجيح من زيادته وقد رجح صحتها السبكي وغيره كابن الرفعة والقمولي من غير خطر أي ولا غرامة

خاتمة آجر أرضا للزراعة فعطلها المستأجر فنبت فيها عشب فلمن يكون أجاب بعض فقهاء العصر بأنه للمالك لأن الأعيان لا تملك بعقد الإجارة بل المنافع وفي الكافي لو اكترى أرضا للزراعة ولها شرب فيستحق الشرب فلو انجمد الماء في تلك الأرض وفيها مجمدة فجمع المكتري الجمد منها يكون ملكا له قال الزركشي وهذا لا يرد على ما سبق لاستحقاقه العين بالإجارة في هذه الصورة فكذا إنماؤها وفي كتاب الفروق لأبي الخير المقدسي قبيل الرهن أنه إذا استأجر سفينة فدخل فيها سمك فهل هو للمستأجر لأنه ملك منافعها ويده عليها فكان أحق به أو للمالك لأن هذا ليس من المنافع التي تقع الإجارة عليها وجهان وفي أواخر الرهن من تعليق القاضي الحسين لو تفاسخا الإجارة له حبس المستأجر ليرد الأجرة لأن المستأجر أخذه على مقابلة الأجرة فجاز حبسه بسببه فقيل له فما تقول فيما لو قتل العبد المستأجر فهل للمستأجر حبس القيمة ليرد الأجرة عليه فتوقف في الجواب ولو فسخها بعيب فكالبيع وعلى هذا لا يستحق الحبس على الإجارة الفاسدة كما في البيع كما سبق ولو استأجر عبدا للخدمة وأراد السفر به هل له ذلك القياس الجواز كما ينفرد الموصى له بالمنفعة بالسفر على الأصح كي لا يتبعض عليه الانتفاع وليس كالزوج مع السيد فإن المنفعة هناك للسيد ولذلك يستقل بالمسافر بها ومالك الرقبة هنا لا يستقل وقوله أجاب بعض فقهاء العصر إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وفي الكافي إلخ وقوله وجهان قال شيخنا أصحهما أنه لا يملكه واحد منهما بذلك

حاشية الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٢ · ص ٤٣٨