قوله فهذا هو المفتى به والفرق بين البيع والإجارة واضح إذ العلة فيه التشقيص المؤدي إلى سوء المشاركة نعم بحمل قولهما فالوجه إلخ على ما إذا كانت الأجرة عبدا أو بهيمة أو ما يؤدي إلى التشقيص قوله ولم يعلم بالعيب وإن علم به في الأثناء وفسخ وقلنا لا ينفسخ فيما مضى قال السبكي ينبغي أن يجب الأرش وإن لم ينفسخ فلا أرش للمستقبل وفيما مضى نظر قال الغزي ويتجه وجوبه كما في كل المدة قوله قاله الماوردي أشار إلى تصحيحه
قوله أو نحوها من الأعذار رجل استأجر حانوتا خارج البلد فنزل العسكر على الباب وأغلق الباب وتعذر انتفاع المستأجر بالحانوت وحيل بينه وبينه وأخذت أبوابه فأجاب ابن عبد السلام بأن عليه الأجرة إلى أن يفسخ وأجاب ابن الصلاح بأنه لا تلزمه أجرة في أيام العطلة وهو مشكل ووقع في الفتاوى أن رجلا اكترى مركبا من عادة الناس التفرج فيها فمنع أمير البلد التفرج فأجيب بأنه لا تنفسخ الإجارة بذلك وقوله فأجاب ابن عبد السلام إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله فأجيب بأنه إلخ قوله لم تنفسخ في الباقي يستثنى ما إذا استأجر الإمام ذميا للجهاد وتعذر الجهاد لصلح حصل قبل مسير الجيش فإن الإمام يسترجع منه جميع الأجرة ويكون هذا عذرا يجوز أن يفسخ به لتعلقه بعموم المصالح من الإجارة وإن لم تفسخ بمثله العقود الخاصة قاله الماوردي في كتاب السير وما إذا أجر أحد الشريكين نصيبه من الدار وقلنا بالأصح إنه لا يجبر الشريك على المهايأة فله أن يفسخ الإجارة قاله القفال في فتاويه قال الزركشي وهو غريب قوله قبل تلف الأرض قال شيخنا أو معها قوله والترجيح إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله ولو بهدم المستأجر أما قول الشيخين في النكاح إن المستأجر لو خرب الدار ثبت له الخيار فهو محمول على تخريب يحصل منه تعييب لا هدم كامل