قوله تحت الحمل لا بسببه قوله قال الأذرعي فالظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بل قال العراقي إنها الصواب وهو كما قال إذ لا ينتظم الكلام إلا بها قوله وإن ادعى المؤجر إلخ وإن ادعاها المكتري والدابة في يده فالقول قوله
قوله فهو كما لو كال المستأجر بنفسه إلخ وإن كاله غيرهما فإن علما فكما لو كالاه ناقصا وإن علم أحدهما فكما لو كاله هو وإن جهلا والإجارة عينية لزم المستأجر المسمى أو ذمية لزمه قسط المحمول وهل يلزم الأجنبي وجهان أصحهما عدم لزومه
حاشية الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٨