تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله فالواجب التخلية المراد بالتخلية التمكين وليس المراد أن قبضها بالتخلية لئلا يخالف قبض المبيع فقد ذكر الرافعي هناك أنه يشترط في قبض الدابة سوقها أو قودها زاد النووي ولا يكفي ركوبها قوله لأنه لم يلتزم سوى تسليمها قال شيخنا علم من ذلك عدم منافاته ما مر من أنه لو أجر دابة لركوب إجارة عين أو ذمة لزمه ما يركب عليه لأن العقد ورد على الركوب فعليه تهيئة أسبابه بخلاف ما لو عقد على عين دابة لا تتوقف المنفعة المعقود لها على شيء أو عقد عليها عريا فليس عليه غير تسليمها

قوله قال الماوردي إلا إن كان إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب لو استأجره لحمل حطب إلى داره وأطلق لم يلزمه إطلاعه السقف وهل يلزمه إدخاله الدار والباب ضيق أو تفسد الإجارة قولان أصحهما أولهما ولو ذهب مستأجر الدابة بها والطريق آمن فحدث خوف فرجع بها ضمن أو مكث هناك ينتظر الأمن لم تحسب عليه مدته وله حينئذ حكم الوديع في حفظها وإن قارن الخوف العقد فرجع فيه لم يضمن إن عرفه المؤجر وإن ظن الأمن فوجهان أصحهما عدم تضمينه قوله وتعبير الأصل بدل المبيت بالطواف سهو قال ابن العماد ليس بسهو لأن المراد طواف الوداع والتقدير وعائد إلى مكة لطواف الوداع ووجه الخلاف فيه ظاهر لأنه تابع للحج وواقع بعد التحللين فقوله إنه سهو غير صحيح وقال في الخادم مراده بالطواف طواف الوداع بعد الرجوع من منى ووجهه أن الرمي والمبيت وطواف الوداع وإن كانت تفعل بعد التحللين فهي من توابع الحج ولهذا اختلف في طواف الوداع هل هو من المناسك أم لا ولعله مأخذ الخلاف هنا

قوله وتنفسخ بتلف الدابة المعينة كالأجير المعين وفي فروق الجويني لا يجوز في إجارة العين أن يعمل العمل عن الأجير غيره على جهة الاستنابة إلا بإذن المستأجر قوله وله الفسخ إن تعيب شمل العيب القديم والحادث لتضرره بالبقاء ووجهه في الحادث أن المنافع المستقبلة لم تقبض بعد فهو قديم بالإضافة إليها قوله والذي في الصحاح إلخ وفيها أيضا والعشواء الناقة التي لا تبصر أمامها فهي تخبط بيديها قوله قال الأذرعي أي وغيره والمراد بالعيب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قاله الأذرعي أشار إلى تصحيحه

حاشية الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٢ · ص ٤٢٣