تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرواتب أو أن يقتصر في الفرائض على الأركان والشروط أو أن يدخل بعض العمل في الليل صح

| فرع

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام ولو كانت عادة الأجير أن لا يصلي فرضا ولا نفلا وعلم منه ذلك استحق المستأجر منافعه في زمن النوافل دون الفرائض قوله أهي رومية أو فارسية الرومي ما غرز بغرزتين والفارسي بغرزة

قوله عشر آيات من سورة كذا قال في الخادم هل يجوز الاستئجار على تعليم ما نسخ من القرآن أم لا وعبارة البسيط تفهم المنع ويحتمل التفصيل بين ما نسخ حكمه أو نسخ لفظه وبقي حكمه وقوله هل يجوز إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وحتى يكون المتعلم مسلما وكون العمل بكلفة وقال الماوردي يشترط كونه بإزاء أقصر سورة وهي الكوثر ثلاث آيات فلا يجوز أقل منها لفقد الإعجاز ولا يشترط رؤية المتعلم ولا اختبار حفظه بل يشترط تعيينه نعم لو وجد ذهنه في الحفظ خارجا عن عادة أمثاله فيظهر ثبوت الخيار في الفسخ قاله ابن الرفعة أفهم أنه لا يشترط تعيين الموضع الذي يقرئه فيه قال الزركشي وينبغي اشتراطه كالرضاع يبين فيه مكان الإرضاع وقول ابن الرفعة فيظهر إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قول الزركشي وينبغي إلخ وقوله قال الماوردي إلخ قال شيخنا ظاهر كلامهم يخالفه قوله فلو قال لتعلمني شهرا جاز قال شيخنا والظاهر أنه لا يشترط حينئذ بيان محل التعليم كأول القرآن ويتجه أنه لو اختلفا في المعلم من أي محل صدق الأجير ورجع إليه لأنه مديون كما لو كان في البلد قراءات ولا غالب ولم يختلف بها غرض فإنه يجاب الأجير قوله ولو لم يبين قراءة نافع ونحوه فإن عين شيئا تعين فلو علمه غيره فقيل لا أجرة له وقيل له أجرة المثل وجهان حكاهما الرافعي في الصداق وأصحهما أولهما قوله يعلمه الأغلب أشار إلى تصحيحه

قوله فالأوجه اعتبار ما دون الآية أشار إلى تصحيحه

قوله جائزة قال في الروضة على المختار قال الإسنوي في مواضع إن المختار في الروضة ليس في مقابلة المذهب وإنما هذا تصحيح التنبيه والتحقيق وإنما هو بمعنى الصحيح قوله للانتفاع بنزول الرحمة حيث يقرأ القرآن وإذا كان رجل غائبا والقارئ ذاكرا له فذكره له إحضاره في قلبه فإذا نزلت الرحمة على قلبه شملت المذكور وحبس النفس على القراءة عند شخص أو عند قبره أو على إحضاره في القلب حينئذ متعب والفائدة للمذكور في القلب والحاضر هو أو قبره عند القارئ حالة القراءة مفيد وإن قل فهو من فوائد الآخرة الباقيات قوله فقول الشافعي إن القراءة لا تصل إليه معناه أن ثوابها لقارئها فهو على إطلاقه

قوله وتعيين موضع الإرضاع قال ابن عجيل إن كان الموضع الذي وقع فيه العقد يصلح للإرضاع لم يشترط على الصحيح وإلا اشترط على الصحيح فلا بد من هذا التفصيل كالسلم وغيره وإن كان يتخيل فرق وهو أنه لم تجر عادة أن يرضع الرضيع في غير بيت المرضعة أو المستأجر لا سيما إن كان بعيدا إذ يتضرر الصبي والمرضعة اللهم إلا أن يقع العقد في بيت أحدهما فلا فرق حينئذ وقوله وهو أنه إلخ أشار إلى تصحيحه

تنبيه لو استأجرها لإرضاع ولده فأسقته لبن الغنم وأطعمته شيئا قال ابن كج لا شيء لها لأنها لم ترضع

حاشية الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٢ · ص ٤١٢