تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ثم أجرها في أثنائها السنة الأخرى منه إلخ الموصى له بمنفعتها سنة لو أجرها مالك الرقبة له سنة تلي السنة الموصى له بها قال السبكي الأفقه المنع وإن محل كلامهم في إجارتين ولو أجرها الموصى له بالمنفعة المؤقتة بقية مدته ثم أجرها مالك الرقبة للمستأجر مدة تليها جاز قال الزركشي لو قال يعني المصنف لمستحق المنفعة الأولى لكان أحسن لشموله صورتين إحداهما الموصى له بمنفعة الدار شهرا يجوز للوارث إكراء الشهر الثاني منه الثانية المعتدة المستحقة للسكنى بالأشهر يجوز إكراؤها منها المدة المستقبلة ذكرهما القفال في فتاويه ما قال السبكي إنه الأفقه الراجح خلافه ك قوله لاتصال المدتين مع اتحاد المستأجر هذا التعليل هو المعول عليه في صحة الإجارة المذكورة قوله وهذا من زيادة الروضة وهي مسألة نفيسة قوله فللمالك أن يؤجرها من الثاني إلخ قال الفتى هذا الاختصار غير صحيح فإن الذي في الروضة أنه يجوز إيجارها للثاني ولا يجوز للأول قاله البغوي ونقل عن فتاوى القفال عكسه وهو تجويزه للأول دون الثاني وليس ما قاله المصنف واحدا من هاتين المقالتين بل جزم بتجويزه من الثاني واقتضى الاتفاق عليه وليس كذلك قوله أحدهما لا أشار إلى تصحيحه قوله وحاصله إلخ قال بعضهم وهو الحق

ا ه

به أفتى العراقي ورجحه في تنقيح اللباب

قوله والذي يقتضيه إلخ وهو المعتمد

قوله أحدهما الجواز وهو الراجح قوله ففي فتاوى ابن الصلاح إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأن المدتين إلخ وهذا بعينه يقتضي المنع في هذه الصورة لوقوعه زائدا على ما شرطه الواقف قوله وخالفه ابن الأستاذ إلخ الحق ما ذكره ابن الصلاح ووافقه السبكي والأذرعي وغيرهما وقال في الأنوار ولو شرط أن لا يؤجر أكثر من سنة فأجر من شخص عشر سنين مثلا في عشرة عقود كل عقد سنة بأجرة مثل تلك السنة صحت الإجارة كلها

قوله فالظاهر كما قال السبكي أي وغيره صحة الإقالة أشار إلى تصحيحه قوله ويفارق نظيره في البيع قال شيخنا أي على رأي مرجوح وتقدم على هامش الشرح في باب الإقالة الإشارة إلى أن المرجح صحة الإقالة بعد بيع المشتري المبيع أو إيجاره وعليه فلا فرق بين ما هنا وما هناك

حاشية الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٢ · ص ٤٠٨