تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ويكون للعامل نصف أجرة مثله على المالك أي في المسألة الأولى لا الثانية قوله فهل يفديه العامل أشار إلى تصحيحه

قوله أوجههما لا أصحهما نعم تنبيه إقرار العامل بدين أو أجرة أجير أو حانوت مقبول وإن جحد رب المال قاله شريح الروياني

كتاب المساقاة لما شاركت القراض في العمل في شيء ببعض نمائه وجهالة العوض والإجارة في اللزوم والتأقيت جعلت بينهما قال الرافعي وهي كالقراض وافتراقهما في الأصل في صور إحداها ليس لأحد من المتعاقدين فسخها الثانية أنه لا بد من تأقيتها الثالثة يملك العامل نصيبه من الثمار بالظهور قيل وأهمل صورا أخرى إحداها أنها تعتبر من الثلث إذا كانت بأكثر من أجرة المثل في المرض الثانية أن ما يتلف من الشجر لا يجبر بالثمر الثالثة تجب زكاتها عليه ببدو الصلاح الرابعة للعامل فيها أن يساقي على الأصح الخامسة يجوز شرط الأجير السادسة في جوازها على الثمرة الموجودة قولان السابعة لا يشتركان في زيادة الأصول والثمار الثامنة العمل كله في المساقاة على العامل التاسعة أنه يشترط القبول قطعا العاشرة لو شرط العامل أن تكون أجرة الأجراء من الثمرة لم يجز بخلاف القراض كما نقله عن الشيخ نصر المقدسي في تهذيبه

قوله على نخل أو شجر عنب قال الريمي قد ذكرت في كتاب سميته تحفة أهل الأدب في تفضيل العنب على الرطب ترجيح العنب على الرطب وقد ذكرت له حججا كثيرة قال شيخنا الأصح تفضيل الرطب على العنب

قوله والأصل فيها قبل الإجماع إلخ نقل الماوردي إجماع الصحابة والتابعين على جوازها وقال ابن المنذر لم يخالف فيها إلا أبو حنيفة رحمه الله

قوله ويساقي الولي للصبي والمجنون لو أجر بياض أرض بستانه بأجرة وافية بمقدار منفعة الأرض وقيمة الثمرة ثم ساقى على شجره على سهم من ألف سهم للمحجور والباقي للمستأجر صحت المساقاة

قوله قاله الزركشي قال الأذرعي إنه القياس وفي معنى الولي ناظر الوقف

قوله لأنه في معنى النخل إلخ وقيل إن الشافعي أخذه من النص وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على الشطر مما يخرج من النخل والكرم قوله لا غيرهما الفرق أن ثمار النخل والعنب لا تنمو إلا بالعمل وغيرها ينمو من غير تعهد

حاشية الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٢ · ص ٣٩٣