تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله لا يشتري للقراض إلا بقدر ماله ولا يشتري من يعتق على المالك ولا زوجه ولا يشتري بثمن المثل ما لا يرجو فيه ربحا قاله الماوردي وإنه لا يشترط تعيين نوع المتصرف فيه ولا ينعزل ببيع المالك مال القراض

قوله فإن اشترى له عبدا بقدره إلخ هو صريح في جواز شراء الحيوان بمال القراض ولا يظهر جوازه في التجارة لليتيم

قوله قال في المطلب فيشبه أن يأتي فيه ما سبق إلخ أشار إلى تصحيحه

قوله وليس لكل من العامل والمالك كما في جواهر القمولي أشار إلى تصحيحه

قوله فإن أذن له فيه لم يصح إلا إن صار وكيلا وانسلخ هل ينعزل بمجرد الإذن أم لا حتى يقارض ثلاث احتمالات في الثالث إن ابتدأ المالك انعزل أو هو فلا وهو الأشبه قاله ابن الرفعة قال الأذرعي وهذا فيما إذا أمره أمرا جازما لا كما صوره الدارمي إن رأيت أن تقارض غيرك فافعل

حاشية الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٢ · ص ٣٨٦