تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو سكت عنه فلا يحتاج إلى زيادة ولك البيع كما هو ظاهر كلام التنبيه والمنهاج كأصله واختاره في المطلب فذكرها في شرحي الرافعي والروضة والكفاية للتمثيل لا للتقييد

قوله الركن الثالث الربح ويشترط اختصاصهما به لو أطلقا العقد كان قراضا فاسدا يصح تصرف العامل فيه وله أجرة المثل ربح المال أم خسر ويخالف الشركة إذا أطلقت فإنها صحيحة لأن الربح فيها مقسوم على الأملاك وهي معلومة قوله بشركة معلومة بالأجزاء ليجتهد في الأعمال المحصلة للربح

قوله بخلاف ما إذا كان عاملا أو مملوكا لأحدهما فيصح في البحر لو قال ثلثه لي وثلثه لدابتي وثلثه لك فوجهان أحدهما المنع والثاني إن تصادقا على أنه أراد نفسه وأضاف إلى دابته جاز

قوله وما قاله المصنف في الأولى من تصرفه إذ الشرط المذكور مفسد في الصورتين قد يفرق بينهما بأنه يغتفر في جانب المالك لقوته ما لا يغتفر في جانب العامل بل ما ذكر المصنف هو معنى عبارة أصله

قوله ولو قال خذ المال وتصرف فيه والربح كله لك فقرض صحيح لأن لفظ تصرف يحتمل التصرف قراضا وغيره وقد اقترن به ما يخلصه لأحدهما فغلب حكمه كلفظ التمليك إذا اقترن به العوض فإنه يحمل على البيع

قوله أو ربح أحد الألفين لو قال قارضتك على هذا الألف ولك ربح نصفه ولي ربح نصفه فهو فاسد في الأصح كالمتميزين وقيل صحيح كما لو قال ولك نصف ربحه ولي ربح نصفه والفرق على الأول أنه إذا شرط ربح أحد النصفين صار منفردا به من غير أن يكون لرب المال فيه حق وعمل في النصف الآخر مجانا وليس ذلك وضع القراض بخلاف ما لو قال نصف الكل لي ونصفه لك ولو شرط لأحدهما ربح شيء يختص به لم يصح لأنه قد لا يربح في ذلك فيبطل حقه أو لا يربح إلا في ذلك فيبطل حق الآخر

قوله وإلا فلا أي وإلا بأن جهلاه أو أحدهما قوله لأنه عقد معاوضة يختص بمعين كالبيع حتى ينعقد بالكتابة وإشارة

حاشية الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٢ · ص ٣٨٣