قوله لا المغشوشة لأن الغش لو ميز لم يصح القراض عليه فكذا عند اختلاطه قوله أو على ما في ذمة فلان لم يصح وله أجرة مثل التصرف إن قال إذا أقبضت فقد قارضتك وأجرة مثل التقاضي والتصرف إن قال قارضتك عليه لتقبض وتتصرف
قوله وبه صرح في الشرح الصغير إلخ وإن قال في الخادم إن الأفقه خلافه قوله ولو أعطاه ألفين وقال قارضتك على أحدهما لم يصح إلخ قال في الخادم ينبغي أن يكون محله ما إذا لم ينويا واحدا معينا فإن نوياه صح قطعا وله نظائر سبقت في البيع
قوله وقضية كلامه عدم صحة القراض إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله وهو ظاهر لفساد الصيغة قال شيخنا يرد بأنه إن أراد فسادها من حيث الجهل يأتي ذلك في قارضتك على ألف ثم عينه وقد مر صحته أو من حيث الإبهام الأبلغ من الجهل قلنا ممنوع بل هما مستويان في المعاملات قوله لكن صحح المصنف في غير هذا الكتاب إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله على الوديعة مع الوديع وعلى المشترك مع الشريك وعلى المستلم
قوله وكلامه يشمل صحة القراض إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله والغاصب بشرطه بأن يكون المالك أو العامل قادرا على أخذه
قوله أو لا يساعده على رأيه إلخ قال في المهمات هذا التعليل منتقض بما إذا قارض اثنين فإنه جائز والأولى التعليل بأن موضوع القراض أن يكون العمل للعامل والمال من المالك فالجمع بينهما ينافي مقتضاه قال ابن العماد التعليل الأول أحسن لأن عمل المالك لا يقابل بأجرة إذا عمل في ماله قوله ويشترط أن يكون العبد والبهيمة إلخ قال الناشري أخذا من كلام السبكي وأن يكون الشرط من العامل فإن كان من المالك فسد العقد
ا ه
قال الأذرعي التفصيل الذي فهمه السبكي حسن لكن ظاهر كلام كثيرين أن الشرط إذا كان من المالك لم يضر إذا لم نجعل له يدا ولا تصرفا وربما رأيته صريحا قال الزركشي صرح به البغوي في التهذيب فيما إذا شرط رب المال على نفسه أو شرط العامل عليه بل فرضها الماوردي وغيره من العراقيين في شرط المالك عمل غلامه معه
قوله ليشمل أجيره الحر أي والموصى له بمنفعته بعد إعتاق الوارث إياه وأجيره الرقيق
قوله فالظاهر أنه كعبده إلخ أشار إلى تصحيحه