تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله وإن غصب لوحا مثلا أي فالحجر والآجر ونحوهما كذلك فلو قال شيئا كان أعم قوله والأجرة أيضا ولو كانت منارة مسجد تطوع بها غرم نقصها للمسجد لخروجها عن ملكه ذكره الماوردي قوله يصير هالكا فيلزمه مثله فإن تعذر فقيمته قوله إن لم يتيسر النزع بأن خاف من نزعها ما يبيح التيمم كما قاله الإسنوي قال ابن النقيب إلا الشين وجرى عليه الزركشي وقال قد صرحوا بذلك في الخيط المغصوب وهذا مثله واعترضه شيخي ووالدي بأن ما ذكراه في الخيط المغصوب يرد الاستثناء فإنهما قالا وفي معنى خوف الهلاك كل محذور ويجوز العدول إلى التيمم وفاقا وخلافا ثم قالا إن الحيوان غير المأكول له حكم الآدمي إلا أنه لا اعتبار ببقاء الشين

ا ه

فس قوله إبقاء لحرمته لأن حرمة الحيوان آكد من حرمة المال لأنه ينجبر برد بدله وحق الحيوان لا جابر له ولأنه يجوز أخذ مال الغير قهرا لحفظه قوله وينزع من حي غير محترم إلخ يؤخذ من كلامه كغيره أن العبرة في ذلك بكون الحيوان محترما حالة إرادة النزع لا حال الخياطة وهو كذلك

قوله وإن وقع فصيل في بيت إلخ شمل دخوله فيه في الليل والنهار وهو مقتضى تعليله بأن الهدم والكسر إنما فعل لتخليص ملكه قوله وإلا غرم قال الفتى شمل وإلا فعل الأجنبي فاقتضى أن مالك الفصيل والدينار يغرم وهو بعيد وعبارة الروضة لا يؤخذ منها ذلك وإنما فيها فعل صاحب الدينار والفصيل فيغرم أو وقع بلا تفريط من أحد فإنه يغرم أيضا فهو ساكت عن فعل الأجنبي وينبغي أن يغرم هو قوله لكن الأوجه ما قاله الماوردي إلخ كلام الماوردي مصور بما إذا كان بفعلهما بدليل تشبيهه إلا أن يريد قياس التفريط بالاصطدام

قوله ولا تذبح مأكولة لذلك لاحترامها ولو دخلت أترجة من شجرة إناء وكبرت ولا تخرج إلا بكسر الإناء أو بكسر الأترجة فإن صبيا بكسر الإناء أو بكسر الأترجة فيه فذاك وإلا فكإدخال البهيمة رأسها

قوله فابتلعت الدجاجة اللؤلؤة إلخ وإن ابتلعها الغاصب أو دابته لم يلزمه شرب دواء لإخراجها ولم تذبح الدابة بل يغرم بدلها للفرقة ولو باع دارا وفيها حب لا يخرج إلا بنقض الباب نقض وعلى مالك

حاشية الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٢ · ص ٣٥٩