تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله والراجح الأول أشار إلى تصحيحه قوله وهو الصواب قال البلقيني إنه الأصح بمقتضى الدليل والتعليل وكتب أيضا لأن ضمان المقدر إنما يكون بقطع مضمن والأصل في العبد ضمان النقص خرج القطع المضمن بالدليل الذي اقتضى التقدير فبقي ما عداه على الأصل ولا يصح إلحاقه بما خرج لأنه ليس في معناه بل هو كالآفة السماوية

قوله وإن قتل سيده وهو في يد الغاصب ثم اقتص ورثته إلخ أما لو قتله مالكه قصاصا بجناية سابقة على غصبه فإن غاصبه يبرأ به كما مر

قوله أجبره المالك على رده كما كان كلامه يفهم أنه لو لم يتمكن من إعادتها كما كانت إلا بزيادة تراب آخر لزمه وبه صرح الإمام لكن لا يستقل به إلا بإذن المالك قطعا ولو كان المأخوذ من القمامات التي تجتمع في الدور ففي المطلب أنه لا يتعلق بها ضمان عند التلف لأنها محتقرة ومقتضى كلامه وجوب ردها وهو واضح وقوله وبه صرح الإمام أشار إلى تصحيحه وكذا قوله ومقتضى كلامه إلخ قوله وإن تلف فمثله لو كانت الأرض مفروشة بالسماد وتلف ما أخذه منه تعين أن يضمن ما بين القيمتين ولا يكلف رد مثله فيما يظهر ولم أر فيه نصا قاله الأذرعي وقوله تعين أن يضمن ما بين القيمتين أشار إلى تصحيحه قوله فله أن يستقل برده وإن منعه المالك أو قال أبرأتك من ضمانه أو رضيت بما فعلته بخلاف مسألة الحفر

والفرق أن حفره في أرضه في خالص ملكه ونقله التراب إلى الشارع أو نحوه تصرف في حق الغير

قوله كأن نقله منها إلى موات وإن لم يكن في طريق الرد قوله والتصريح بقوله وإن منعه المالك من زيادته وبه صرح في المطلب وجزم به جماعة قوله فللغاصب طمها بترابها حكى القاضي أبو الطيب في تعليقه هنا وجوب التسوية عن الشافعي قوله ليندفع عنه ضمان التردي فيها اندفع بهذا التعليل الاعتراض بأن التراب إذا تلف وجب في ذمة الغاصب مثله والواجب في الذمة إنما يملك بقبض صحيح فلا بد من مراعاته هنا وحينئذ فكيف يستقيم الرد بدون الإذن قوله وإن رضي باستدامتها أي أو قال أبرأتك عن ضمان ما يتلف فيها قوله فهل يكون كالرضا أشار إلى تصحيحه

حاشية الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٢ · ص ٣٥٣