تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ولو تعفن الطعام بنفسه إلخ قال شيخنا ولو اختلفا فقال المالك تعفن بنفسه ليأخذها وأرشها وقال الغاصب عفنتها ليملكها صدق الغاصب بيمينه كا

قوله فداه الغاصب بالأقل من الأرش وقيمته وظاهر أنه يلزمه أيضا أرش ما نقص بعيب الجناية فرع لو حم العبد في يد الغاصب فرده كذلك ودام حتى مات في يد المالك يلزمه كمال قيمته بخلاف ما إذا رده المستام أو المستعير كذلك فإنه يلزمه أرش النقص بناء على الأظهر أنهما لا يضمنان العين ضمان الغصب قوله كما يرجع حين يرده إذا بيع في الجناية قال البلقيني الصواب بمقتضى قاعدة الباب أنه إذا أخذ الثمن بجملته وكان ذلك دون أقصى القيم فالذي يرجع به المالك على الغاصب أقصى القيم ولا يقتصر رجوعه على ما بيع به فإن قلت إذا رده فقد خرج من عهدة القيمة فاللازم ما بيع به لا أقصى القيم قلت لا يصح لوجهين

أحدهما ما صرح به المصنف تبعا لأصله في تفريع ابن الحداد من رجوع المالك على الغاصب بنصف قيمة العبد والثاني إن رده على هذه الحالة لا يخرج الغاصب عن عهدة القيمة ألا ترى أنه لو رد العبد محموما مثلا ودامت الحمى حتى مات في يد المالك فإنه يلزم الغاصب كمال قيمته وإن كان قد وجدت صورة الرد وهذا التفصيل الذي فصلته لا بد منه ويشهد له ما لو استعار عينا ليرهنها وبيعت في الدين وقلنا إنه يجري عليها حكم العواري فكان الثمن مثل القيمة أو أقل فإن المستعير يغرم القيمة فإن زاد الثمن فقال الجمهور يغرم القيمة إذ هو شأن العواري وقال القاضي يغرم الثمن لأنه قد وفى به دينه وهو بدل سلعة المعير وعلى الجملة فلا بد من وجوب الأقصى في الغصب لمكان التغليظ وما صوبه مردود قوله وبه صرح الإمام أشار إلى تصحيحه

قوله ثم يرجع المالك على الغاصب بنصف القيمة قال البلقيني هذا يخالف ما قدمته

حاشية الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٢ · ص ٣٥١